responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 455

إخراجه إليه على البدار، هكذا أورده و ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته [1]، و هو الذي قال في هذا الباب: و إذا حال الحول، فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه، على الفور و لا يؤخّره.

قال محمّد بن إدريس: و قد ذكرنا ما عندنا في ذلك، و تكلّمنا عليه قبل هذا، و الذي ذهب شيخنا إليه أخيرا، هو الصحيح الذي يقتضيه الأدلة، و ظواهر النصوص و الإجماع.

قال بعض أصحابنا في كتاب له: إذا أيسر من دفع إليه شيء من الزكاة، قبل وجوبها، على جهة القرض، ثمّ حال الحول، و هو موسر، فإن كان أيسر بغير ما دفع إليه من المال، فلا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة، الاحتساب بها، و لا يجزى عنه، و إن كان أيسر و استغنى بما دفع إليه، فإنّها تجزي عن دافع الزكاة.

قال محمّد بن إدريس: الذي يقتضيه الأدلة، و يحكم بصحته النظر، و أصول المذهب انّه إذا كان عند حئول الحول، غنيا، فلا يجزى عن الدافع، لأنّ الزكاة لا يستحقها الغني، سواء كان غناه بها، أو بغيرها، على كل حال، لأنّه وقت الدفع و الاحتساب غنى، و له مال و هو القرض، لأنّ المستقرض يملك مال القرض، دون القارض بلا خلاف بيننا، و هو حينئذ غني، و عندنا أنّ من عليه دين، و له من المال الذهب و الفضة بقدر الدين، و كان ذلك المال الذي معه نصابا، فلا يعطى من الزكاة، و لا يقال أنّه فقير يستحق الزكاة، بل يجب عليه إخراج الزكاة مما معه، لأنّ الدين عندنا لا يمنع من وجوب الزكاة، لأنّ الدين في الذمة، و الزكاة في العين.

باب مستحق الزكاة و أقلّ ما يعطى منها و أكثر

الذي يستحق الزكاة، هم الثمانية الأصناف الذين ذكرهم اللّه تعالى في


[1] النهاية: كتاب الزكاة، باب الوقت الذي يجب فيه الزكاة.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست