نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 443
الهدية، و الهبة، سقط حق الشفعة عن هذا الموهوب، لأنّه عقد بغير عوض، و لم يلزمه فيه الشفعة، بخروجه عن الصفة التي يستحق معها الشفعة.
فإن قال: أ لستم تروون أنّ من فر من الزكاة، بأن سبك الدراهم و الدنانير سبائك، حتى لا تلزمه الزكاة، و ما جرى هذا المجرى، من فنون الهرب، من الزكاة، فإن الزكاة تلزمه، و لا ينفعه هربه.
قلنا: ليس يمتنع أن يكون لزوم الزكاة من هرب من الزكاة، لسبك السّبائك، و ما أشبهها، لم يجب عليه بالسبب الأوّل الذي يجب له فيه الزكاة في الأصل، لأنّ الزكاة لا تجب عندنا فيما ليس بمضروب من العين و الورق، و أن تكون الزكاة انّما تلزمه هاهنا عقوبة على فراره من الزكاة، لا لأنّ هذه العين في نفسها تستحق الزكاة فيها، و يمكن أن يكون ما ورد من الرواية في الأمر بالزكاة لمن هرب من الزكاة، هو على سبيل التغليظ و التشديد، لا على سبيل الحتم و الإيجاب [1] هذا آخر كلام السيد المرتضى.
و الإبل، و البقر، و الغنم، و الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و كل ما عدا هذه التسعة الأجناس فإنّه لا تجب فيه الزكاة.
و لا زكاة على مال غائب، إلا إذا كان [2] صاحبه متمكنا منه، اي وقت شاء، بحيث متى رامه قبضه، فإن كان متمكنا منه، لزمته الزكاة، و قد وردت الرواية:
إذا غاب عنه سنين، و لم يكن متمكنا، منه فيها، ثم حصل عنده، يخرج منه زكاة سنة واحدة [3] و ذلك على طريق الاستحباب، دون الفرض و الإيجاب.
و قال بعض أصحابنا: زكاة الدين إن كان تأخّره من جهة من هو عليه، فالزكاة لازمة له، و إن كان تأخّره من جهة من هو له، فزكاته عليه.
و قال الآخرون من أصحابنا: زكاته على من هو عليه على كل حال، و لم
[1] رسائل الشريف المرتضى: ج 1(ص)226 مسألة (6) من المسائل الطبريات ذكرها مختصرا.