نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 441
و القسم الآخر متى لم يخرجوا ما يجب عليهم من الزكاة، لم يلزمهم قضاؤه، و هم جميع من خالف الإسلام، فإنّ الزكاة، و إن كانت واجبة عليهم عندنا، هي و باقي العبادات واجبة، لأنّهم مخاطبون بالشرعيات، فإذا لم يخرجوا الزكاة لكفرهم، فمتى أسلموا لا تجب عليهم إعادتها.
و أمّا المجانين، و من ليس بكامل العقل، فلا يجب عليهم شيء، من الزكوات، على ما مضى شرحنا لذلك، و حكم الأطفال، حكم من ليس بعاقل من المجانين، و من ليس بكامل العقل، فإنّه لا يجب في أموالهم الصامتة، و غير الصامتة، على ما اخترناه الزكاة.
فإن اتجر متجر بأموالهم نظرا لهم، روي [1] أنّه يستحب له، ان يخرج من أموالهم الزكاة، و جاز له أن يأخذ من أموالهم ما يأكله قدر كفايته، و إن اتجر لنفسه دونهم، و كان في الحال متمكنا من ضمان ذلك المال، كانت الزكاة عليه، و الربح له، فإن لم يكن متمكنا في الحال، من مقدار ما يضمن به مال الطفل، و تصرّف فيه لنفسه، من غير وصية، و لا ولاية، لزمه ضمانه، و كان الربح لليتيم، و يخرج منه الزكاة، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله)، في نهايته [2] و هذا غير واضح.
و لا يجوز لمن اتجر في أموالهم، أنّ يأخذ الربح، سواء كان في الحال متمكنا من مقدار ما يضمن به مال الطفل، أو لم يكن، و الربح في الحالين معا، لليتيم.
و لا يجوز للوليّ و الوصيّ أن يتصرّف في المال المذكور، إلا بما يكون فيه صلاح المال، و يعود نفعه إلى الطفل، دون المتصرف فيه، و هذا هو الذي يقتضيه أصل المذهب، فلا يجوز العدول عنه بخبر واحد، لا يوجب علما و لا عملا، و انّما
[1] الوسائل: الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه.
[2] النهاية: كتاب الزكاة، باب معرفة وجوب الزكاة و معرفة من تجب عليه.
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 441