نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 426
كفارتان، فإن كانت المرأة معتكفة بإذنه، و وطأها ليلا مكرها لها كان عليه كفارتان، و لا يبطل اعتكافها، و لا كفارة عليها، و إن كانت مطاوعة له، كان عليها كفارة، و فسد اعتكافها، و عليه مثلها، و إن كان وطؤه لها بالنهار، مكرها لها، كان عليه أربع كفارات، و إن كانت مطاوعة له، على الفعال، لم يتحمل كفارتها، و كان عليها كفارتان و عليه كفارتان، و فسد اعتكافهما، و وجب عليهما استئنافه.
و لا يجوز للمرأة أن تعتكف تطوعا، إلا بإذن زوجها، و لا للعبد، و الأمة، إلا بإذن السيد.
و إذا مرض المعتكف، و اضطر إلى الخروج منه، خرج، فإن زال العذر، رجع، فبنى على ما مضى، من اعتكافه.
و إذا باع المعتكف، فالظاهر أنّه لا ينعقد، لأنّه منهيّ عنه.
و النظر في العلم، و مذاكرة أهله، لا يبطل الاعتكاف، و هو أفضل من الصلاة تطوعا، عند جميع الفقهاء.
و لا يفسد الاعتكاف جدال، و لا خصومة و لا سباب، و لا بيع و لا شراء، و إن كان لا يجوز له فعل ذلك أجمع، هكذا أورده شيخنا في مبسوطة [1].
و الأولى عندي، انّ جميع ما يفعله المعتكف، من القبائح، و يتشاغل به، من المعاصي، و السيئات، يفسد اعتكافه، فأمّا ما يضطر إليه، من أمور الدنيا، من الأفعال المباحات، فلا يفسد به اعتكافه، لأنّ حقيقة الاعتكاف في عرف الشرع، هو اللبث للعبادة، و المعتكف اللابث للعبادة، إذا فعل قبائح، و مباحات، لا حاجة إليها، فما لبث للعبادة، و خرج من حقيقة المعتكف، اللابث للعبادة، و انّما أورد شيخنا في مبسوطة، كلام المخالفين، و فروعهم، و ما يصح عندهم، و يقتضيه مذهبهم، لأنّ هذا الكتاب معظمه فروع المخالفين.
[1] المبسوط: كتاب الاعتكاف، فصل في ما يفسد الاعتكاف و ما يلزمه من الكفارة.
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 426