responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 423

فأمّا إذا لم يشرط فيه العود، إن عرض العارض، فحينئذ يجب عليه إتمامه، و لا يجب عليه استئنافه، و لا يجب عليه كفارة.

فأمّا إذا لم يكن اعتكافه و نذره، مقيّدا بزمان بعينه، بل شرط فيه التتابع، فإن شرط على ربّه تعالى فيه، فله البناء و الإتمام، دون الاستئناف، و إن لم يشرط، و عرض العارض، فيجب عليه استئنافه، دون البناء عليه، و لا يجب عليه كفارة.

فإن كان نذره غير متعيّن بزمان، و لا شرط فيه التتابع، بل أطلقه من الأمرين معا، فمتى اعتكف أقل من ثلاثة أيام متتابعة، فيجب عليه الاستئناف، و يراعي فيه ثلاثة ثلاثة، و لا كفارة عليه إذا أفطر فيه.

و متى أراد الإنسان أن يعتكف فلا يعتكف أقل من ثلاثة أيام، فإنّه لا اعتكاف في الشريعة أقل من ذلك، و أكثره لا حدّ له، إذا كان الزمان يصح فيه الصوم، و من شرط صحته الصوم، سواء كان الصوم واجبا، أو مندوبا، فإن كان الاعتكاف واجبا، كان الصوم واجبا مثله، و إن كان الاعتكاف مندوبا، فالصوم يكون مندوبا، و قد يلتبس على كثير من أصحابنا، هذه المسألة، و يذهب إلى أنّ الصوم في الاعتكاف واجب، سواء كان الاعتكاف واجبا، أو مندوبا، لأجل مسطور، و لفظ محتمل، يجده في النهاية، فإنّ شيخنا أبا جعفر الطوسي (رحمه الله) قال: و لا بدّ أن يصوم واجبا، لأنّه لا اعتكاف إلا بصوم [1]. و لما عدّد في الجمل و العقود، الصوم الواجب، قال: و صوم الاعتكاف واجب [2] و هذا كلام محتمل، و لفظ عام و عموم، و العموم قد يخصّ بالأدلة، فيخص قوله: بأنّ الاعتكاف، إذا كان منذورا واجبا، كان الصوم واجبا [3].


[1] النهاية: باب الاعتكاف.

[2] الجمل و العقود: فصل في ذكر أقسام الصوم و من يجب عليه، رقم 11 من أقسام الصوم الواجب و العبارة هكذا: و صوم الاعتكاف على وجه.

[3] ط: بأنّ الاعتكاف إذا كان مندوبا كان الصوم مندوبا، و إن كان واجبا كان الصوم واجبا.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست