نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 420
القسم المؤكد، لأنّه عدّد المؤكد، ثم قال بعد ذلك: و الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار، كذا و كذا [1].
و أمّا صوم الإذن، فلا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، فإن صامت من غير إذنه، فلا ينعقد صومها، و لا يكون شرعيا، و له مواقعتها فيه، و إلزامها الإفطار، و يجب عليها مطاوعته، فإن كانت صائمة في [2] الواجبات، فليس له عليها ولاية، و لا يجوز له منعها من ذلك، و لا ينعقد نذرها بصيام، ما دامت في حبال بعلها، فإن كانت قد نذرت الصيام، قبل عقده عليها، فقد صح و انعقد، و ليس له منعها منه، و كذلك النذر بالحجّ منها.
و العبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه، و الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن مضيفه، فإن صاما من غير إذن، فلا ينعقد لهما صيام شرعي، و يكونان مأزورين، و لا يكونان مأجورين.
و أما الصوم التأديب، فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا، و معنى راهق: قارب البلوغ و دنا منه، و كذلك من أفطر لمرض في أول النهار، ثم قوى بقية نهاره، أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا، و ليس بفرض، و كذلك المسافر إذا أفطر أوّل النهار، ثم قدم أهله، أمسك بقية يومه تأديبا، و كذلك الحائض، إذا أفطرت في أول النهار، أو لم تفطر، ثمّ طهرت في بقية يومها، أمسكت تأديبا، و عليها قضاؤه.
و أمّا الذي لا يجوز صومه بحال، فيوم الفطر، و يوم الأضحى، و ثلاثة أيام التشريق، لمن كان بمنى، و صوم يوم الشك، بنية أنّه من رمضان، و صوم الوصال، و هو أن يصوم يومين، من غير أن يفطر بينهما ليلا، و فسّره شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته بغير هذا، فقال: و هو أن يجعل عشاءه سحوره [3]