responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 410

سقوط القضاء عنه، بأن قال في مبسوطة: و عندي لا قضاء عليه أصلا، لأنّ نيّته المتقدّمة كافية في هذا الباب، و انّما يجب ذلك، على مذهب من راعى تعيين النيّة، أو مقارنة النية التي هي للقربة، و لسنا نراعي ذلك [1].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): و هذا لا حاجة بنا إليه، لأنّه غير واضح [2]، و الأحسم للشغب، ما استدللنا به، لأنّه لا اعتراض عليه، و لا استدراك فيه، و لا طريق للخصم بالطعن إليه، وهب، انّا التزمنا تعيين النية، أو مقارنة النية، فأي شيء كان يلزمنا على استدلالنا نحن، فأمّا على استدلال شيخنا، فيتجه عليه إلزام الخصم، بوجوب القضاء، لأنّه لا يخلو، إمّا أن يلتزم بأنّه مكلّف عاقل، أعني المغمى عليه، أو لا يلتزم بأنّه مكلّف للصيام، فإن التزم بأنّه مكلّف عاقل، فإنّه يحتاج إلى ما قال، و إن لم يلتزم بأنّه مكلّف للصوم عاقل، فلا حاجة به إلى ما قال (رحمه الله).

و قال ابن بابويه في رسالته [3] و إذا قضيت شهر رمضان، أو النذر كنت بالخيار في الإفطار، إلى زوال الشمس، فإذا أفطرت بعد الزوال، فعليك الكفارة، مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان.

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): أمّا من أفطر في قضاء نذر بعد الزوال، فليس عليه من الكفارة، ما على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، لأنّ حمل قضاء النذر على قضاء رمضان قياس، و القياس عندنا باطل، بغير خلاف، و الأصل براءة الذمة من الكفارة، و لا دليل عليها بحال.

فأمّا مقدار كفارة من أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال، فكفارة يمين، على الصحيح، من أقوال أصحابنا، و يقوي ذلك، أنّ الأصل براءة الذمة.


[1] المبسوط: كتاب الصوم، فصل في حكم المريض و المسافر و المغمى عليه.

[2] و في نسخة ج: سقط من العبارة قريب سطر.

[3] رسالة ابن بابويه: كتاب الصوم، كيفية القضاء(ص)82.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست