responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 384

بدلالة قوله: و أيضا فلا خلاف انّ شاهدين يقبلان، و أيضا فكتابه كتاب الاستبصار، عمله لما اختلف فيه من الأخبار، بحيث يتوسط و يلائم بين الأخبار، و ما أورد فيه أخبار الخمسين، و لا ذكرها رأسا، بل أورد أخبار الشاهدين، و قوّاها، و اعتمد عليها، و ردّ على من خالفها، من العدد، و الحساب و الجدول، و غير ذلك، فدلّ على أنّه (رحمه الله) غير قائل بالخمسين.

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): فإن فقد المكلّف للصيام، جميع الدلائل، التي قدّمناها، عدّ من الشهر الماضي ثلاثين يوما، و صام بعد ذلك بنية الفرض، فإن ثبت بعد ذلك ببينة عادلة، أنّه كان قد رئي الهلال قبله، بيوم قضيت يوما بدله.

و الأفضل، أن يصوم الإنسان، يوم الشك على أنّه من شعبان، فإن قامت له البينة بعد ذلك، أنّه كان من رمضان، فقد وفق له، و أجزأ عنه، و لم يكن عليه قضاء، و إن لم يصمه، فليس عليه شيء، و لا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم، على أنّه من شهر رمضان، و لا أن يصومه، و هو شاك فيه، لا ينوى به صيام يوم غير رمضان، فإن صام على هذا الوجه، ثم انكشف له أنّه كان من شهر رمضان، لم يجز عنه، و كان عليه القضاء، لأنّه منهي عنه، و النهي يدل على فساد المنهي عنه.

و النية واجبة في الصيام، على ما قدّمنا القول فيه، و أسلفناه، و شرحناه، و يكفي في نية صيام الشهر كلّه، أن ينوي في أول الشهر، و يعزم على أن يصوم الشهر كلّه، فإن جدد النية كل يوم، على الاستئناف، كان أفضل.

و إن نسي أن يعزم على الصوم في أول الشهر، و ذكر قبل الزوال، جدد النية، و قد أجزأه، و إن كان الذكر بعد الزوال، فإنّه يجب عليه قضاء ذلك اليوم.

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته: و ذكر في بعض النهار، جدد النية، و قد أجزأه [1] و هذا غير واضح، لأنّ بعد الزوال، بعض النهار، فلا بدّ


[1] النهاية: كتاب الصيام، باب علامة شهر رمضان و كيفية العزم عليه.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست