responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 382

و عقوده [1]، لأنّه قال في الجمل و العقود: و علامة دخوله، رؤية الهلال، أو قيام البينة برؤيته، فأطلق كلامه، و قال: البينة، و الإطلاق، يرجع إلى المعهود الشرعي، و البينة في الشريعة المعهودة، هي شهادة الشاهدين، إلا ما خرج بالدليل، و الكلام يرد، و يحمل على الشامل العام، دون النادر الشاذ، فأمّا قوله في مسائل خلافه، فمفصل غير مجمل، قال: مسألة: علامة شهر رمضان، و وجوب صومه، أحد شيئين، إمّا رؤية الهلال، أو شهادة شاهدين، ثم قال:

دليلنا الأخبار المتواترة، عن النبيّ و عن الأئمة (عليهم السلام)، ذكرناها، في تهذيب الأحكام، و بيّناه القول فيما يعارضها، من شواذ الأخبار، فجعل عمدة الدليل، الأخبار المتواترة، و لم يلتفت إلى أخبار الآحاد، فدلّ على أنّ الأخبار، بشهادة الشاهدين متواترة، و ليس هي بشهادة الخمسين كذلك، و انّما أورده في نهايته إيرادا، لا اعتقادا، على ما اعتذرنا له من قبل، لأنّ هذا الكتاب أعني كتاب النهاية، أورد فيه ألفاظ الأحاديث المتواترة، و الآحاد، و انّما هي رواية شاذة، و من أخبار الآحاد الضعيفة، عن يونس بن عبد الرحمن، عن حبيب الجماعي [2] و يونس بن عبد الرحمن، قد وردت أخبار عن الرضا (عليه السلام) بذمة، و مع هذا، فإنّه واحد، و قد بيّنا أنّ أخبار الآحاد، لا يلتفت إليها، و لا يعرج عليها، عند أصحابنا المحصلين، و الخلاف بين أصحابنا الشاذ منهم، انّما هو في هلال رمضان، فأمّا غيره من الشهور، فلا خلاف بينهم، في أنّه يثبت بشهادة الشاهدين على كل حال.

قال الشيخ أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مسائل الخلاف: مسألة: لا يقبل


[1] الجمل و العقود: كتاب الصيام، فصل في ذكر أقسام الصوم و من يجب عليه الصوم،(ص)215 الطبع الحديث.

[2] الوسائل: الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 13 في المصدر (حبيب الخزاعي- الخثعمي- الجماعي).

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست