responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 377

و القضاء دليل، يعتمد عليه، و لا شيء يستند إليه، بل بقي الأصل براءة الذمة، من أن يعلق عليها شيء، إلا بدليل شرعي، و لا دليل شرعي على ذلك، لأنّ ما تعرف به المسألة [1] الشرعية، أربع طرق، امّا كتاب اللّه تعالى، أو السنّة المتواترة، أو الإجماع، أو دليل العقل، فإذا فقدنا الثلاث، بقي الرابع، و هو دليل العقل.

و أمّا الكذب على اللّه سبحانه، و على رسوله، و الأئمة (عليهم السلام)، متعمدا، فقد قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة: و في أصحابنا من قال، إن ذلك لا يفطر، و انّما ينقص [2] و قال في مبسوطة: و الارتماس في الماء، على أظهر الروايات، و في أصحابنا من قال انه لا يفطر مع ما قال في استبصاره، من أنّه ما وجدت به حديثا، و في هذا تناقض ظاهر، و قول غير واضح.

فأمّا غبار النفض، فالذي يقوى في نفسي، أنّه يوجب القضاء، دون الكفارة، إذا تعمّد الكون، في تلك البقعة، من غير ضرورة، فأمّا إذا كان مضطرا إلى الكون في تلك البقعة، و تحفظ، و احتاط في التحفظ، فلا شيء عليه، من قضاء و غيره، لأنّ الأصل براءة الذمة من الكفارة، و بين أصحابنا في ذلك خلاف، و القضاء مجمع عليه.

فأمّا المقام على الجنابة متعمدا، حتى يطلع الفجر، فالأقوى عندي، وجوب القضاء و الكفارة، للإجماع على ذلك من الفرقة، و لا يعتد بالشاذّ الذي يخالف في ذلك.

و كذلك يقوى في نفسي القضاء و الكفارة، على من ازدرد شيئا، يقصد به إفساد الصوم، سواء كان مطعوما معتادا، مثل الخبز و اللحم، أولا يكون معتادا، مثل التراب، و الحجر و الفحم [3]، و الحصى، و الخرف، و البرد، و غير ذلك، لأنّه إجماع من الفرقة.

و من ظن أنّ الشمس قد غابت، لعارض يعرض في السماء، من ظلمة أو قتام، و لم يغلب على ظنه ذلك، ثم تبين الشمس بعد ذلك، فالواجب عليه القضاء، دون الكفارة، فإن كان مع ظنه، غلبة قوية، فلا شيء عليه، من


[1] في و ج: المسائل

[2] المبسوط: كتاب الصوم، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم

[3] ج: و الحجر و الحصى.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست