نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 369
مقصوده و مراده بقوله: و إن لم يكن متعيّنا، النذر الغير متعين [1] بيوم، و بقوله: أو كان يجوز ذلك فيه، النذر المعين بيوم، يريد به [2] كان يجوز أن لا ينذره ناذره، فلا يكون متعينا بيوم أو أيام، فالأول صوم شهر رمضان، فإنّه لا يمكن أن يقع فيه غيره، إذا كان مقيما في بلده، أو بلد غير بلده، إذا كان قد نوى مقام عشرة أيّام.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله): و ما هذه حاله، لا يحتاج في انعقاده إلى نية التعيين، و يكفى فيه نية القربة و قال في مبسوطة: و معنى نية القربة، ان ينوي أنّه صائم شهر رمضان [3] و قال في مسائل الخلاف: و نية القربة يكفي، أن ينوي أنّه يصوم متقرّبا به إلى اللّه تعالى، و ان أراد الفضل، نوى أنّه يصوم غدا، صوم شهر رمضان، و نيّة التعيين، أن ينوي الصوم الذي يريده، و يعيّنه بالنية [4]، و الذي ذكره في مسائل خلافه، هو الصحيح، إذا زاد فيه واجبا، مثل أن ينوي أنّه يصوم واجبا متقربا به إلى اللّه تعالى.
و لا يظن ظان، أنه إذا نوى واجبا، فقد عيّن، لأنّ الواجب يشتمل على ضروب من الصيام الواجب، و ما ذكره في مبسوطة، من كيفية نية القربة غير واضح، و هو مذهب الشافعي، فلا يظن ظان، أنّه قوله و اعتقاده، لأنّه قد ذكره عنه و حكاه عنه، في مسائل الخلاف، لأنّ القول بذلك، يؤدّي إلى أنّه، لا فرق بين نية التعيين، و نية القربة، لأنّ نية القربة، لا تعيّن المنوي، بل يتقرب بالصوم إلى اللّه سبحانه و تعالى، لأنّه زمان لا يقع فيه غير الصوم الذي هو واجب فيه، فعلى ما أورده في مبسوطة، جمع بين نية القربة، و نية التعيين، لأنّه قال:
ينوي أنّه صائم شهر رمضان، و جملة الأمر و عقد الباب أنّ ما عدا شهر رمضان، عند هذا الفقيه (رضي اللّه عنه) لا بدّ له من نية التعيين، و نية القربة معا، و رمضان