responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 367

يلزمه حينئذ القضاء، لان ذلك لمصلحته و منفعته، و سواء أفاق في بعض النهار، أو لم يفق، فانّ الحال لا يختلف فيه [1] و ما ذكره (رحمه الله) كلام المخالفين، فلا يظن ظان أنّه قوله و اعتقاده، لأنّ هذا ينافي أصول المذهب، لأنّ الخطاب بالعبادات، لا يتوجه إلا إلى كاملي العقول، و أيضا القضاء فرض ثان، يحتاج إلى دليل شرعيّ، في إثباته، فإنّ القضاء، غير تابع للمقضي، لأنّه يحتاج إلى دليل شرعي.

و أمّا البلوغ، فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية، و حدّه في الرجل، إمّا بالاحتلام، أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو الإنبات، و هو خشونة العانة، و المرأة، تعرف بلوغها، من خمس طرائق: إمّا الاحتلام، أو الإنبات، أو بلوغ تسع سنين، و ذكر شيخنا أبو جعفر (رحمه الله) في مبسوطة في كتاب الصوم: عشر سنين [2] و في نهايته: تسع سنين [3] و هو الصحيح، الظاهر في المذهب، لأنّه لا خلاف بينهم، أنّ حدّ بلوغ المرأة تسع سنين، فإذا بلغتها، و كانت رشيدة، سلّم الوصي إليها مالها، و هو بلوغها الوقت الذي يصح أن تعقد على نفسها عقدة النكاح، و يحل للبعل الدخول بها، بغير خلاف بين الشيعة الاثني عشرية و الحيض، و الحمل، و هكذا يذكر في الكتب، و المحصّل من هذا، بلوغ التسع سنين، لأنّها لا تحيض قبل ذلك، و لا تحمل قبل ذلك، فعاد الأمر إلى بلوغ التسع سنين، و انّما أوردنا ما أورده غيرنا من المصنّفين، فأما قبل ذلك، فإنّما يستحب أخذه به، على وجه التمرين له، و التعليم.

و الصوم على ضربين: مفروض، و مسنون، و قال بعض أصحابنا في كتاب له: الصوم على خمسة أضرب، واجب و مندوب، و صوم اذن، و صوم تأديب، و صوم قبيح، و هذا ما لا حاجة إليه، لأنّا نحدّ الصوم الشرعي، و ما هو تكليف لنا،


[1] المبسوط: كتاب الصوم، فصل في ذكر حقيقة الصوم و شرائط وجوبه.

[2] المبسوط: كتاب الصوم، فصل في ذكر حقيقة الصوم و شرائط وجوبه.

[3] النهاية: كتاب النكاح، باب من يتولى العقد على النساء.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست