responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 343

المرتضى، إلى استحباب الإتمام، في السفر عند قبر كل إمام، من أئمة الهدى (عليهم السلام)، و الذي اخترناه، هو الصحيح، و أنّه لا يجوز الإتمام، إلا عند قبر الحسين (عليه السلام)، دون قبور باقي الأئمة (عليهم السلام)، و في نفس المسجدين، دون مكة و المدينة، لأنّ عليه الإجماع، و الأصل التقصير في حال السفر، و ما عداه فيه الخلاف، و قال بعض أصحابنا: لا يجوز التقصير في حال السفر، في هذه المواضع، و ما اخترناه هو الأظهر، بين الطائفة و عليه عملهم و فتواهم.

و ليس على المسافر صلاة الجمعة، و لا صلاة العيدين.

و المشيّع لأخيه المؤمن، يجب عليه التقصير، و المسافر في طاعة، إذا مال إلى الصيد لهوا و بطرا وجب عليه التمام، فإذا رجع إلى السفر، عاد إلى التقصير.

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته: و إذا خرج قوم إلى السفر، و ساروا أربعة فراسخ، و قصروا من الصلاة، ثمّ أقاموا ينتظرون رفقة لهم في السفر، فعليهم التقصير، إلى أن يتيسر لهم العزم على المقام، فيرجعون إلى التمام، ما لم يتجاوز ثلاثين يوما على ما قدّمناه.

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): و هذا قول صحيح، محقق.

ثم قال شيخنا أبو جعفر بعد ذلك: و إن كان مسيرهم أقل من أربعة فراسخ، وجب عليهم التمام، إلى أن يسيروا، فإذا ساروا رجعوا إلى التقصير [1] و هذا قول غير واضح، و لا مستقيم، بل هو خبر، أورده إيرادا لا اعتقادا، و لا فرق بين المسألتين، و قد رجع في مبسوطة، عن هذا القول الذي حكيناه عنه في نهايته، فقال: من خرج من البلد، إلى موضع بالقرب مسافة فرسخ، أو فرسخين، بنيّة أن ينتظر الرفقة هناك، المقام عشرة أيام فصاعدا، فإذا تكاملوا، ساروا سفرا عليهم [2] التقصير، لا يجوز أن يقصروا،


[1] النهاية: كتاب الصلاة، باب الصلاة في السفر

[2] في المبسوط يجب عليهم.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست