responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 342

نهايته، و عمل على خبر سليمان بن حفص المروزي [1] في استبصاره، و الذي ينبغي أن يعمل عليه من الخبرين، ما عضده الدليل، لا بمجرد الخبر، لأنّا قد بيّنا، أنّ العمل بأخبار الآحاد لا يجوز عندنا، فإذا عزم المسافر على مقام عشرة أيام في بلد [2]، وجب عليه التمام، فإن صلّى صلاة واحدة، بعد عزمه على المقام، أو أكثر من ذلك على التمام، يعني رباعية، ثم بدا له في المقام، فليس له أن يقصر، إلا بعد خروجه من البلد، و إن لم يكن صلّى صلاة على التمام، ثم بدا له في المقام، فعليه التقصير، ما بينه و بين شهر، على ما قدّمناه.

و من خرج إلى ضيعة له، و كان له فيها منزل، قد استوطنه الاستيطان المقدّم ذكره، وجب عليه التمام، فإن لم يكن له ذلك، وجب عليه التقصير.

و يستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر، في نفس المسجد الحرام، و في نفس مسجد المدينة، و في مسجد الكوفة، و الحائر على متضمنة السلام، و المراد بالحائر ما دار سور المشهد، و المسجد عليه، دون ما دار سور البلد عليه، لأنّ ذلك هو الحائر حقيقة، لأنّ الحائر في لسان العرب، الموضع المطمئن الذي يحار الماء فيه، و قد ذكر ذلك شيخنا المفيد في الإرشاد، في مقتل الحسين (عليه السلام)، لمّا ذكر من قتل معه من أهله، فقال: و الحائر محيط بهم، إلا العباس رحمة اللّه عليه، فإنّه قتل على المسناة [3] فتحقق ما قلناه، و الاحتياط أيضا طريقته تقتضي ما بيّناه، لأنّه مجمع عليه، و ما عداه غير مجمع عليه.

و ذهب بعض أصحابنا إلى استحباب الإتمام في مكة جميعها، و كذلك في المدينة، و هو مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته [4]، و ذهب السيد


[1] الوسائل: الباب 23 من أبواب صلاة المسافر، ح 1 و 2

[2] في ط و ج: بلد واحد.

[3] الإرشاد: فصل: أسماء من قتل مع الحسين (عليه السلام) من أهل بيته بطف كربلاء.

[4] النهاية: كتاب الصلاة، باب الصلاة في السفر.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست