responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 331

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): و لا خلاف عنده، و عند جميع أصحابنا، أنّ من وجب عليه إتمام الصوم، و لزمه يجب عليه إتمام الصلاة، و يلزمه، و كذلك من وجب عليه إتمام الصلاة، و لزمه، يجب عليه إتمام الصوم و يلزمه، طردا و عكسا، إلا مسألة واحدة استثناها أصحابنا، و هو طالب الصيد للتجارة، فإنّه يجب عليه إتمام الصلاة و التقصير في الصيام، فليلحظ ذلك، و يتأمل و قال في مبسوطة: و يجب الإتمام في الصلاة و الصوم على عشرة من بين المسافرين، أحدها من نقص سفره عن ثماني فراسخ [1].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): و هذا رجوع منه عما ذهب إليه في نهايته [2] بلا خلاف.

و ابتداء وجوب التقصير على المسافر، من حيث يغيب عنه أذان مصره المتوسط، أو تتوارى عنه جدران مدينته، و الاعتماد عندي على الأذان المتوسط، دون الجدران.

و السفر، خلاف الاستيطان و المقام، فاذن لا بدّ من ذكر حدّ الاستيطان، و حدّه ستة أشهر فصاعدا، سواء كانت متفرقة أو متوالية.

فعلى هذا التقرير [3] و التحرير، من نزل في سفره قرية، أو مدينة، و له فيها منزل مملوك، قد استوطنه ستة أشهر، أتم، و إن لم يقم المدّة التي توجب على المسافر الإتمام، أو لم ينو المقام عشرة أيام، و إن لم يكن كذلك قصّر.

و لا يزال المسافر في تقصير، حتى يصل إلى موضع منزله، أو الموضع الذي يسمع أذان بلده منه، فإن حيل بين منزله و بينه، بعد الوصول إلى ذلك الموضع، أتم.

و من دخل بلدا، و نوى أنّه يقيم فيه عشرة أيام فصاعدا، وجب عليه الإتمام، فإن كان مشككا، لا يدري كم يقيم، يقول غدا أخرج، أو بعد غد، فليقصر ما بينه و بين شهر. فإذا مضى الشهر أتم.


[1] المبسوط: كتاب الصوم في حكم المريض و المسافر و المغمى عليه .. إلخ.

[2] النهاية: كتاب الصوم، باب حكم المسافر في شهر رمضان، قال هكذا، و متى كان سفره أربعة فراسخ و لم يرد الرجوع فيه لم يجز له الإفطار و هو مخيّر في التقصير في الصلاة حسب ما قدّمناه

[3] في م: على التقدير:

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست