responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 323

و هذا مذهبه في نهايته [1]، و قد رجع عن هذا القول، في جمله و عقوده، فقال:

خمس صلوات تصلى في كل وقت ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة، من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها، و كذلك قضاء النوافل ما لم يدخل وقت فريضة، و صلاة الكسوف [2].

و هذا هو الصحيح الذي يعضده الأدلة، لأنّ وقت الفريضة ممتد، موسع، لا يخشى فوته، و هذه الصلاة يخشى فوتها.

و أيضا لا يجوز قطع صلاة شرعية مأمور بالدخول فيها، و هذا الذي اخترناه، مذهب السيد المرتضى، و الإجماع عليه أيضا، و شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) وافق في جمله و عقوده و رجع، على ما حكيناه عنه، و كذلك في أوّل كلامه في مبسوطة ثم قال: و قد روي [3]. فلا نرجع عن الأدلة برواية غير مجمع على صحتها.

و لا أذان لهذه الصلاة في جمع و لا فرادى.

و هي عشر ركوعات [4]، بأربع سجدات، يفتتح الصلاة بالتكبير، ثم يستفتح، و يقرأ أم الكتاب و سورة، و يستحب أن يكون من طوال السور، و تجهر بالقراءة، فإذا فرغت منها، ركعت، فأطلت الركوع، بمقدار قراءتك، إن استطعت، على جهة الاستحباب، ثم ترفع رأسك من الركوع، و تقول اللّه أكبر، و تقرأ أم الكتاب و سورة، ثم تركع الثانية، و تطيل، على ما تقدّم، ثم تعود إلى الانتصاب، و القراءة حتى تستتم خمس ركوعات، و لا تقل سمع اللّه لمن حمده، إلا في الركعتين اللتين يليهما السجود، و هما الخامسة و العاشرة، فإذا انتصبت من الركعة الخامسة، كبرت و سجدت سجدتين، تطيل فيهما أيضا التسبيح، ثم تنهض، فتفعل من القراءة و الركوع مثل ما تقدّم، ثمّ تتشهد و تسلّم.


[1] النهاية: باب صلاة الكسوف و الزلازل و الرياح السود.

[2] الجمل و العقود: كتاب الصلاة، في فصل ذكر المواقيت.

[3] المبسوط: كتاب صلاة الكسوف

[4] في ط و ج: ركعات.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست