responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 319

صلاة العيد، فكأنه في دبر أربع صلوات أولهن المغرب من ليلة الفطر، و آخرهن صلاة العيد، و قال بعض أصحابنا: و هو ابن بابويه في رسالته في دبر ست صلوات [1] الصلوات المذكورات، و الظهر و العصر من يوم العيد، و الأوّل هو الأظهر بين الطائفة، و عليه عملهم.

و في الأضحى التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها صلاة الظهر من يوم العيد، و آخرها صلاة الصبح من يوم النفر الأخير، و من كان في غير منى، من أهل سائر الأمصار، يكبر في دبر عشر صلوات، أولهن صلاة الظهر من يوم العيد، و آخرهنّ صلاة الصبح من يوم النفر الأول.

و صفة التكبير و كيفيته: «اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه، و اللّه أكبر على ما هدانا، و الحمد للّه على ما أولانا» هذا في تكبير عيد الفطر، فإن كان تكبير صلاة الأضحى، زيد في آخره بعد قوله: و الحمد للّه على ما أولانا «و رزقنا من بهيمة الأنعام» و هل هذا التكبير في دبر هذه الصلوات واجب، أو مندوب، اختلف أصحابنا على قولين: فذهب قوم منهم إلى أنّه واجب، و ذهب قوم آخرون إلى أنّه مستحب، فالأول مذهب المرتضى و اختياره، و الثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) و اختياره في نهايته [2] و مبسوطة [3] و هو الذي يقوى عندي، لأنّ الأصل براءة الذمة من الواجب و الندب، إلا بدليل قاطع، و إذا كان لا إجماع على الوجوب، فبقي أنّ الأصل براءة الذمة، و فقدان دليل الوجوب، و الأخبار ناطقة عن الأئمة الأطهار بالاستحباب، دون الفرض و الإيجاب، يعضد [4] دليل براءة الذمة، و يؤيده.

و يستحب لمن لم يشهد الموقف بعرفات، أن يعرّف في بعض المشاهد


[1] لم نتحققه في رسالة ابن بابويه

[2] النهاية: في صلاة العيدين.

[3] المبسوط: كتاب صلاة العيدين

[4] ج: يعضده.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست