نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 308
الطوال، مثل الأنعام، و الكهف، و الحواميم، إذا كان عليه وقت كثير.
فإذا فرغ منها، صلّى ركعتي الشفع، يقرأ فيهما الحمد و المعوذتين، و يسلّم بعدهما، و يستحبّ أن يقرأ فيهما سورة الملك و هل أتى على الإنسان.
ثمّ يقوم إلى الوتر، و يتوجه فيه أيضا، على ما قدّمناه.
فإذا قام إلى صلاة الليل، و لم يكن قد بقي من الوقت مقدار ما يصلّي كل ليلة، و خاف طلوع الفجر، خفّف صلاته، و اقتصر على الحمد وحدها، فإن خاف مع ذلك طلوع الفجر، صلّى ركعتين، و أوتر بعدهما، و يصلّي ركعتي الفجر، ثمّ يصلي الفريضة، ثمّ يقضي الثماني ركعات، فإن لم يطلع الفجر، أضاف إلى ما صلّى ست ركعات، ثم أعاد ركعة الوتر و ركعتي الفجر.
هذا قول الشيخ المفيد في مقنعته [1] و قال ابن بابويه في رسالته: يعيد ركعتي الفجر فحسب [2]، و الأوّل الذي حكيناه عن شيخنا المفيد أظهر و أفقه، لأنّه قد صلّى المفردة من الوتر في غير وقتها، و لهذا أعاد بالاتفاق منهما ركعتي الفجر فإن اعترض بركعتي الشفع، قلنا: الإجماع حاصل على أن لا يعادا.
و إن كان قد صلّى أربع ركعات من صلاة الليل، ثمّ طلع الفجر، تمّم ما بقي عليه أداء، و خففها، ثم صلّى الفرض.
و من نسي ركعتين من صلاة الليل، ثم ذكر بعد أن أوتر قضاهما، و أعاد الوتر، على ما روي في بعض الأخبار [3].
و من نسي التشهّد في النافلة، ثم ذكر بعد أن ركع، أسقط الركوع، و جلس و تشهّد و سلّم.
و إذا فرغ من صلاة الليل، قام فصلّى ركعتي الفجر، و إن لم يكن الفجر
[1] المقنعة: كتاب الصلاة، باب تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة، آخر تلك الباب،(ص)144.