نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 305
(رحمه الله) في نهايته، في باب الجمعة، من قوله: و لا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة، بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر، أن يقيم للعصر، ثمّ يصلي، إماما كان أو مأموما، و هذا عند التأمل لا درك على المصنّف، و لا اشتباه فيه، و هو أن الإمام، إذا فرغ من صلاة الظهر يوم الجمعة، و صلّى الجمعة، يقيم للعصر من غير أذان له، و الذي يدلك على ما قلناه أنّ المسألة، أوردها في باب الجمعة لا الجماعة، لا أن مقصود المصنّف كل من صلاها أربعا، و قد قال الشيخ المفيد في مقنعته ما اخترناه، و حقق ما ذكرناه، فقال: فليؤذّن، و ليقم لصلاة العصر [1] و كذلك قال في كتاب الأركان: ثم قم فأذّن للعصر و أقم، و توجه بسبع تكبيرات على ما شرح ذلك في صلاة الظهر، و اقرأ فيها السورتين كما قدّمناه [2].
و قال ابن البراج في كتابه الكامل قال: فإذا فرغ من ذلك- يعني من صلاة الظهر يوم الجمعة، و دعائها- فليؤذّن و ليقم لصلاة العصر، ثم يصلّيها كما صلّى الظهر، ثم قال: و من صلّى فرض الجمعة بإمام يقتدى به، فليصلّ العصر بعد الفراغ من فرض الجمعة، و لا يفصل بينهما إلا بالإقامة [3].
قال محمّد بن إدريس: فليس الشيخ أبو جعفر (رحمه الله) بأن يقلّد في نهايته، بأولى من ابن البراج، و الشيخ المفيد بالتقليد في كتاب أركانه، و مقنعته، إن كان يجوز التقليد، و نعوذ باللّه من ذلك، فكيف و كلام الشيخ أبي جعفر محتمل لما قاله الشيخ المفيد، و كلام الشيخ المفيد (رحمه الله) غير محتمل، مع أنّ أصول المذهب و الإجماع حاصل منعقد من المسلمين بأجمعهم، طائفتنا و غيرها، انّ الأذان و الإقامة لكلّ صلاة من الصلوات الخمس المفترضات مندوب إليهما، مستحب إلا ما خرج بالدليل في المواضع التي ذكرناها، و خرجت بالإجماع أيضا،
[1] المقنعة: كتاب الصلاة، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها(ص)162.