responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 303

قال: دليلنا أنّه لا خلاف أنّها تنعقد بالإمام أو بأمره، و ليس على انعقادها إذا لم يكن إمام و لا أمره دليل، ثم قال: و أيضا عليه إجماع الفرقة، فإنّهم لا يختلفون أنّ من شرط الجمعة الإمام أمره ثم قال: و أيضا فإنّه إجماع، فإنّ من عهد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) إلى وقتنا هذا، ما أقام الجمعة إلا الخلفاء، و الأمراء، و من ولّي الصلاة، فعلم أن ذلك إجماع أهل الأعصار، و لو انعقدت بالرعية لصلّوها كذلك، ثم سأل نفسه (رضي اللّه عنه) فقال: فإن قيل: أ ليس قد رويتم فيما مضى، و في كتبكم، أنّه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين، إذا اجتمع العدد الذين ينعقد بهم، أن يصلّوا الجمعة، فأجاب بجواب عجيب، بأن قال: قلنا ذلك مأذون فيه، مرغب فيه فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلّي بهم [1].

قال محمد بن إدريس: نحن نقول في جواب السؤال، القرايا و السواد، إذا اجتمع العدد الذين تنعقد بهم الجمعة، و كان فيهم نواب الإمام أو نواب خلفائه، و نحمل الأخبار على ذلك، فأما قوله (رضي اللّه عنه): «ذلك مأذون مرغّب فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلّى بهم»، فيحتاج إلى دليل على هذه الدعوى و برهان، لأنّ الأصل براءة الذّمة من الوجوب أو الندب، و لو جرى ذلك مجرى أن ينصب من يصلّي بهم، لوجبت الجمعة على من يتمكن من الخطبتين، و لا كان يجزيه صلاة أربع ركعات، و هذا لا يقوله منّا أحد، و الذي يقوى عندي، صحة ما ذهب إليه في مسائل خلافه، و خلاف ما ذهب إليه في نهايته، للأدلّة التي ذكرها من إجماع أهل الأعصار، و أيضا فإنّ عندنا بلا خلاف بين أصحابنا، أنّ من شرط انعقاد الجمعة، الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة، و أيضا الظهر أربع ركعات في الذّمة بيقين، فمن قال صلاة ركعتين تجزي عن الأربع، يحتاج إلى دليل، فلا نرجع عن المعلوم بالمظنون، و أخبار الآحاد التي


[1] الخلاف: مسألة 43 من كتاب صلاة الجمعة.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست