responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 295

فإذا بلغ إلى مقامه، جعل وجهه إلى الناس، و سلّم عليهم. و قال بعض أصحابنا، و هو الشيخ أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مسائل خلافه: ليس ذلك بمستحب [1]، و الأول مذهب المرتضى، و لا أرى بذلك بأسا، و إن كان بالمدينة، ابتدأ بالسلام على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).

ثم يجلس حتى يؤذّن بين يديه، و في المنائر في وقت واحد.

فإذا فرغ من الأذان، قام الإمام متوكئا على ما في يده، فابتدأ بالخطبة الأولى، معلنا بالتحميد للّه تعالى، و التمجيد، و الثناء بآلائه، و شاهدا لمحمد نبيه (صلّى اللّه عليه و آله) بالرسالة، و حسن الإبلاغ و الإنذار، و يوشح خطبته بالقرآن، و مواعظه و آدابه، ثم يجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم فيفتتح الخطبة الثانية، بالحمد للّه، و الاستغفار، و الصلاة على النبي و على آله (عليهم السلام)، و يثني عليهم بما هم أهله، و يدعو لأئمة المسلمين، و يسأل اللّه تعالى أن يعلي كلمة المؤمنين، و يسأل لنفسه، و للمؤمنين، حوائج الدنيا و الآخرة، و يكون آخر كلامه «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى، وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» [2].

و إذا كان الإمام يخطب، حرم الكلام، و وجب الصمت، لأنّ سماع الخطبة واجب على الحاضرين، و يكره من الالتفات و غيره من الافعال ما لا يجوز مثله في الصلاة [3] و لا بأس للرجل أن يتكلّم إذا فرغ الإمام من الخطبة ما بينه و بين أن تقام الصلاة.

ثم ينزل الإمام عن المنبر بعد فراغه من إكمال الخطبتين، و يبتدئ المؤذّن الذي بين يديه، بالإقامة، و ينادي باقي المؤذنين، و المكبرين الصلاة الصلاة.

و لا يجوز الأذان بعد نزوله مضافا إلى الأذان الأول الذي عند الزوال، فهذا


[1] الخلاف: كتاب الصلاة، مسألة 40 من صلاة الجمعة

[2] النحل: 90.

[3] ج: و يكره الالتفات و غيره من الافعال و ما لا يجوز مثله في الصلاة.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست