responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 294

و من سنن الجمعة الغسل، و هو من وكيد سننها، و ابتداؤه من طلوع الفجر الثاني إلى زوال الشمس، و أفضل أوقاته، ما قرب من الزوال، و من ذلك التزين بأنظف الثياب.

و روي كراهية ليس السراويل قائما، لأنّه يورث الحبن [1] بالحاء غير المعجمة المفتوحة، و الباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة المفتوحة، و النون و هو السقي و هو ورم البطن، و قال ابن بابويه في رسالته: هو الماء الأصفر، و الأوّل قول أهل اللّغة، و إليهم المرجع فيه.

و مسّ شيء من الطيب، و إماطة الأذى عن الجسد، و أخذ الشارب، و تقليم الأظفار، و أن يبدأ بخنصره اليسرى، و يختم بخنصره اليمني، و تطريف الأهل بالفاكهة، و التقرب إلى اللّه تعالى بشيء من الصدقة.

و ينبغي للإمام أن يعتم شاتيا كان أو قائظا، و يلبس بردا [2] فبذلك جرت السنة.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و يستحب أن يلبس العمامة شاتيا كان أم قائظا، و يرتدي ببرد يمنيّة أو عدني [3].

قال محمّد بن إدريس: يقال تردّيت أتردّى ترديا فأنا متردّ، فلا يظن ظان أن ذلك لا يجوز، و يقال أيضا ارتدي يرتدي فهو مرتد، كل صحيح جائز، ذكر ذلك الفضل بن سلمة في كتاب البارع، و قال الرداء الثوب الذي يلبس على الكتفين، ممدود.

و يأخذ بيده ما يتوكأ عليه، من قضيب، أو عنزة، أو غيرهما.

و يعلو على مرتفع من الأرض، كمنبر أو غيره، فإذا رقى المنبر، فليكن بوقار، و أناة و تؤدة، و لا ينبغي له أن يعلو من مراقي المنبر أكثر من عدد مراقي منبر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).


[1] مستدرك الوسائل: الباب 34 من أبواب أحكام الملابس في غير الصلاة، ح 1.

[2] في ط و ج. يرتدي برداء

[3] النهاية: كتاب الصلاة، باب الجمعة و أحكامها فيها: ببرد يمني أو عدني.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست