نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 291
و كذلك من كان متشاغلا بجهاز ميّت، أو تعليل والد أو من يجري مجراه، من ذوي الحرمات الوكيدة، يسعه أن يتأخّر عنها، فأمّا المحبوس عنها، و الممنوع فلا شك في عذرهما.
و من كان في مصره و الإمام فيه، وجب عليه الجمع معه، لأنّه ليس للإمام أن يكلها إلى غيره في بلده مع القدرة و التمكن، و سقوط الأعذار، و من كان نائيا عن الإمام جمع بها مع خلفائه، و مع من اذن له في الجمع بالناس.
و لا ينبغي و لا يجوز أن يكون بين المسجدين اللذين يجمّع فيهما أقلّ من ثلاثة أميال.
و من حضر من ذوي الأعذار من المكلّفين الذين ذكرناهم الجمعة صلاها مع الإمام جمعة ركعتين، لأنّ العذر رخّص له في التأخّر، فإذا حضر، زالت الرخصة، و لزم الفرض.
و الخطبتان لا بدّ منهما، و لا تنعقد الجمعة إلا بهما، و يجب على الحاضرين استماعهما.
و من شرطهما الطهارة، و حضور من تنعقد الجمعة بحضوره، فإن خطب على غير طهارة، أو خطب و كان على طهارة إلا أنّه لم يحضر خطبته إلا ثلاثة نفر، لم يجز ذلك، و وجب عليه إعادة الخطبة، فإن لم يعدها لم تصح صلاته جمعة، و الذي ينبغي تحصيله، أن الطهارة ليست شرطا في صحّة الخطبة بل حضور العدد فحسب، إذ لا دليل على كون ذلك شرطا في صحة الخطبة، من كتاب و لا إجماع، و الأصل أن لا تكليف، و انّما ذهب إلى ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مسائل خلافه [1].
و عقد الباب [2] أنّ الجمعة لا تجب إلا إذا اجتمعت شروط، و هي على ضربين، أحدهما يرجع إلى مكلّفها، و الثاني يرجع إلى غيره، فما يرجع إليه تسع