نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 275
فاته الفجر كانت الركعتان عنها، لأنّه نوى بهما الفجر، و إن كانت المغرب فالثلاث عنها، لأنّه نوى بها المغرب، و إن كان الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة فالأربع بدل عنها، لأنّه نوى الذي فاته، و علمه اللّه تعالى، لأنّ تعيينه ليس في مقدوره، بل ينوي أصلّي إن ظهرا فظهر، و إن عصرا فعصر، و إن عشاء آخرة الذي فاتني [1] فعشاء آخرة.
فإن كان فاتته تلك الصلاة مرات كثيرة فعل ذلك و صلّى اثنتين و ثلاثا و أربعا مرّات كثيرة، إلى أن يغلب على ظنه براءة ذمّته، و أنّه قد قضى ما فاته، هذا في حقّ الحاضر و من في حكمه من المسافرين.
فأمّا المسافر إذا فاتته صلاة من الخمس و لم يدر أيّها هي، فالواجب عليه أن يصلّي الخمس صلوات، الظهر ركعتين و العصر كذلك، و العشاء الآخرة كذلك، و المغرب ثلاث ركعات، و الفجر ركعتين، و حمل ذلك على المسألة المتقدّمة قياس و هو باطل عندنا، و لو لا الإجماع المنعقد على عين تلك المسألة، لما قلنا به، لأنّ الصلاة في الذمّة بيقين، و لا تبرأ إلا بيقين مثله، و لم يورد و يجمع أصحابنا إلا على صورة المسألة و تعيينها في حقّ من فرضه اربع ركعات من الحاضرين و من في حكمهم، فالتجاوز عن ذلك قياس بغير خلاف، و فيه ما فيه فليلحظ ذلك.
و من فاتته الخمس بأجمعها، فليصلّها بأجمعها، مرتبا لها، بخمس نيات، و خمس تكبيرات إحرام، و سبع عشرة ركعة، عددا إن كان حاضرا، و إن كان مسافرا و قد فاتته في حال سفره، فإحدى عشرة ركعة.
فإن فاته ذلك مرارا كثيرة، و أيّاما متتابعة، و لم يحصها عددا، و لا أيّاما، فليصلّ على هذا الاعتبار، و من هذا العدد، و يد من ذلك، و يكثر منه حتى يغلب على ظنّه أنّه قد قضى ما فاته.