responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 273

تلك الفائتة، في ذلك الوقت بعينه، و قد تعيّن الوجوب و ضاق، فإذا صلّى في هذا الوقت غير هذه الصلاة، كان مصلّيا لها في غير وقتها المشروع لها، فيجب عليه الإعادة لا محالة.

فإن قيل: وجوب الإعادة يحتاج إلى دليل. فقد ذكرنا الدليل على ذلك.

فإن قيل: فقد أوقعها مكلّفها بنيّتها المخصوصة، و أتي بجميع أحكامها، و شروطها في وقت يصح فعلها فيه بإجماع، فاعادتها بعد فعلها على هذا الوجه يحتاج إلى دليل.

قيل له: لا نسلّم أنّه أوقع هذه الصلاة على جميع شرائطها المشروعة، و في وقت يصح فعلها فيه، لأنّ من شرط هذه الصلاة مع ذكر الفائتة، أن يؤدّي بعد قضاء الفائتة، فالوقت الذي أداها فيه وقت لم يضرب لها الآن، و إن كان يصحّ أن يكون وقتا لها لو لم يذكر الفائتة، و هذا ممّا لا شبهة فيه للمتأمّل، و أيضا فالفائتة وقتها مضيّق، و الإتيان بها بعد الذكر لها، واجب مضيّق، و المؤداة قبل تضيّق وقتها، الإتيان بها واجب موسّع له بدل و هو العزم على أدائه قبل تضيّق وقته و خروجه، و الفائت واجب مضيّق لا بدل له، فالواجب فعل الفائت المضيّق الذي لا بدل له، و ترك الواجب الموسّع الذي له بدل يقوم مقامه، إلى أن يتضيق وقته، و كل ما منع من الواجب المضيّق، فهو قبيح بغير خلاف، و المؤداة تمنع من الواجب المضيّق، ففعلها لا يجوز، لأنّه قبيح منهي عنه، مثاله ردّ الوديعة بعد مطالبة صاحبها بها، فإنّه واجب مضيّق، فلما زالت الشمس طالب بالوديعة صاحبها المودّع، فقام إلى صلاة الظهر ليصلّيها بعد مطالبة صاحبها بها، فإذا صلّى و الحال ما وصفناه، فإنّ صلاته باطلة بلا خلاف، لأنّه عدل من فعل واجب مضيّق إلى فعل واجب موسّع، فمنع من الواجب المضيّق، فكان قبيحا على ما قررناه، و لنا في المضايقة كتاب خلاصة الاستدلال، على من منع من صحة المضايقة بالاعتلال، بلغنا فيه إلى أبعد الغايات، و أقصى النهايات، بسطنا القول فيه، و جنحناه و تغلغلنا في شعابه، و ذكرنا فيه ما لم يوجد في كتاب بانفراده، فمن

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست