responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 264

السين، و الخف، و النعل، و الخاتم، و الدملج بضمّ الدال و اللام، للمرأة، و الخلخال، و المنطقة، و غير ذلك، مثل السيف و السكين- تجوز الصلاة فيه، و إن كان عليه نجاسة و أمّا ما لا يكون ملبوسا، و لا ينطلق اسم الملبوس عليه، لا تجوز الصلاة فيه إذا كان فيه نجاسة، لأنّه يكون حاملا للنجاسة، و الأوّل خرج بالإجماع من الفرقة على ذلك.

و لا يظن ظان أنّه لا يجوز إلا في التكة و الجورب و القلنسوة و الخف و النعل فحسب، لما نجده في بعض الكتب.

و ذلك أنّ أصحابنا قالوا: كل ما لا يتم الصلاة به منفردا تجوز الصلاة فيه و إن كان عليه نجاسة، ثم ضربوا المثل فقالوا: مثل التكة و الخف، و عددوا أشياء على طريق ضرب المثل، و المثل عند المحققين غير مستوعب للممثل، فلا يتوهم انّهم لمّا لم يذكروا غير ما ذكروا ممّا لا تجوز الصلاة فيه منفردا و اقتصروا عليه أنّهم يمنعون من غيره- فقد قال الشيخ أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مبسوطة في كتاب صلاة الخوف: إذا أصاب السيف الصقيل نجاسة، فمسح ذلك بخرقة من أصحابنا من قال أنّه يطهر، و منهم من قال لا يطهر، غير أنّه يجوز الصلاة فيه، لأنّه لا تتم الصلاة فيه منفردا- فلو أرادوا الاقتصار على ما ضربوا المثل فيه لما قال ذلك، و لما تعداه إلى غيره، فليلحظ فإنما أوردت هذا تنبيها.

و يجوز الصلاة في جميع الأراضي، لأنّ الأرض كلّها مسجد يجوز الصلاة فيها، إلا ما كان منها مغصوبا، أو يكون موضع السجود منه نجسا.

و أفضل الأماكن للصلاة المساجد المبنية لها، إلا نافلة صلاة الليل خاصّة، فإنّها تكره في المساجد.

و تكره الصلاة في وادي ضجنان، و هو جبل بتهامة، و وادي الشقرة بفتح الشين و كسر القاف و هي واحدة الشقر و هو شقائق النعمان، قال الشاعر:

«و على الخيل دماء كالشقر» يريد كشقايق النعمان.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست