responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 258

قاطعا على الأربع، و في شك من الخمس، فما خلا من القطع.

فإن سها المصلي في صلاته بما يوجب سجدتي السهو مرات كثيرة، في صلاة واحدة، أ يجب عليه بكلّ مرّة سجدتا السهو، أو سجدتا السهو عن الجميع؟

قلنا: إن كانت المرات من جنس واحد، فمرّة واحدة يجب سجدتا السهو، مثلا تكلم ساهيا في الركعة الأوّلة، و كذلك في باقي الركعات، فإنّه لا يجب عليه تكرار السجدات، بل يجب عليه سجدتا السهو فحسب، لأنّه لا دليل عليه، و قولهم (عليهم السلام): من تكلّم في صلاته ساهيا يجب عليه سجدتا السهو [1]، و ما قالوا دفعة واحدة أو دفعات.

فأمّا إذا اختلف الجنس، فالأولى عندي بل الواجب، الإتيان عن كلّ جنس بسجدتي السهو، لأنّه لا دليل على تداخل الأجناس، بل الواجب إعطاء كلّ جنس ما تناوله اللفظ، لأنّ هذا قد تكلّم مثلا، و قام في حال قعود، و أخل بإحدى السجدتين، و شك بين الأربع و الخمس، و أخل بالتشهد الأول، و لم يذكره إلا بعد الركوع في الثالثة، و قالوا (عليهم السلام): من فعل كذا يجب عليه سجدتا السهو، و من فعل كذا في صلاته ساهيا يجب عليه سجدتا السهو، و هذا قد فعل الفعلين فيجب عليه امتثال الأمر، و لا دليل على تداخلهما، لأنّ الفرضين لا يتداخلان بلا خلاف من محقق.

و هما سجدتان بعد التسليم، على الصحيح من المذهب، سواء كانتا لزيادة في الصلاة أو لنقصان- و بعض أصحابنا يذهب إلى أنّهما إن كانتا لنقصان، كانتا قبل التسليم، و إن كانتا لزيادة كانتا بعد التسليم، و الأول أظهر- بغير ركوع، و لا قراءة، و لا تكبيرة الإحرام، بل لا بدّ من النية للوجوب.

و الذي يقال في كل واحدة منهما: بسم اللّه و باللّه اللهم صلّ على محمّد و آل


[1] الوسائل: الباب 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست