responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 250

إطباق الطائفة عليه خلفا و سلفا، يعيبون الذاهبين إلى خلافه أشدّ عيب، على ما بيّناه في خطبة كتابنا هذا عن المرتضى (رضي اللّه عنه) و غيره من أصحابنا، و من خالف من أصحابنا في شيء، و كان معروف العين، فلا يلتفت إلى خلافه، لأنّ الحجّة في غير قوله، لأنّه من المعلوم انّه غير معصوم، و الحجّة في قول المعصوم، فليلحظ ذلك.

و أمّا الضرب الثالث من السهو، و هو الذي يعمل فيه على غالب الظن، فهو كمن سها فلم يدر صلّى اثنتين أم ثلاثا، و غلب على ظنّه أحد الأمرين، فالواجب العمل على ما غلب في ظنّه، و اطراح الأمر الآخر.

و كذلك إن كان شكّه بين الثلاث و الأربع، و الاثنتين و الأربع، أو غير ذلك من الأعداد، بعد أن يكون اليقين حاصلا بالأولتين، فالواجب في جميع هذا الشك العمل على ما هو أقوى و أغلب في ظنه، و أرجح عنده.

و كذلك إذا سها و هو قائم، فلم يدر أركع أم لم يركع، و غلب على ظنه أنّه لم يركع، و اعتراه و هم ضعيف أنّه ركع، وجب عليه البناء على الأغلب و فعل الركوع، و كذلك إن كان الأغلب انّه قد ركع، بنى عليه، و كذلك القول في السجود، و التشهد، و سائر الأفعال، إذا التبس أمرها، و كان الظن قويا في إحدى الجهات، انّ الواجب عليه العمل على الأغلب في الظن و الأقوى.

و أمّا الضرب الرابع من السهو و هو المقتضي للتلافي في الحال، كمن سها عن قراءة فاتحة الكتاب حتى ابتدأ بالسورة التي تليها، ثم ذكر، فيجب عليه أن يتلافى ذلك بقطع السورة، و الابتداء بالفاتحة، ثم يعود إلى السورة، أو إلى غيرها، و هذا القول يعضد ما قدّمناه.

و لا يتوهم أنّ هذا عين المسألة التي قدّمناها و قلنا: إنّ من شك في الحمد و هو في السورة التالية لها، فلا يلتفت إلى شكه، و يمضي فيما أخذ فيه، لأنّ هاهنا ذكر بعد سهوه و شكه، و ما قلناه لما أخذ في السورة التالية ما ذكر أنّ الحمد لم

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست