responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 247

فأما إذا لم يتقدّم له العلم بنجاسة و ذكر بعد خروج الوقت فلا اعادة عليه، فإن ذكر و الوقت باق، فقد ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الإعادة، و قال الباقون لا اعادة عليه، و هو الصحيح، لأنّ الإعادة فرض ثان يحتاج إلى دليل مستأنف و الأصل براءة الذمة من العبادات، و بهذا القول يفتي شيخنا أبو جعفر الطوسي (رضي اللّه عنه) في جمله و عقوده [1] و في استبصاره [2] و إن كان في نهايته [3] يورد من طريق الخبر خلاف ذلك، و قد بيّنا عذره في هذا الكتاب فيما يورده في نهايته، و قلنا أورده إيرادا لا اعتقادا.

و من صلّى في مكان مغصوب مع تقدّم علمه بالغصب، سواء كان الموضع دارا أو بستانا.

فإن قيل: البساتين قد ورد أنّه لا بأس بالصلاة فيها من غير اذن من أصحابها، و هذا مطلق، و أصحابنا يفتون بذلك من غير تقييد.

قلنا: لا خلاف في أنّ العموم قد يخصّ بالأدلة، فقد ورد عاما في البساتين و ورد الخاص و هو من صلّى في مكان مغصوب يجب عليه الإعادة، فإذا عملنا بالخاص فقد عملنا ببعض العام، و إذا عملنا بالعام فقد تركنا الخاص رأسا، و هذا يعلم من بناء العام على الخاص، فليلحظ ذلك.

فإن لم يتقدّم له العلم بالغصب فلا اعادة عليه، سواء علم قبل خروج الوقت أو بعد خروجه بغير خلاف في هذا.

أو [4] لم يكن مختارا للصلاة فيه فلا اعادة عليه أيضا، سواء خرج منه و الوقت باق أو كان مقتضيا بغير خلاف أيضا.

و من صلّى في ثوب مغصوب كذلك حرفا فحرفا.


[1] الجمل و العقود: كتاب الصلاة، في ذكر أحكام السهو، رقم 5.

[2] الاستبصار: كتاب الصلاة، مسألة 634 و 635.

[3] النهاية: كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة و احكامه. لكن المسألة بخلاف ذلك.

[4] في المطبوع: و إن.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست