responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 242

و رفع اليدين مع كلّ تكبيرة سنة، فمن ترك ذلك متعمدا أو ناسيا لم تبطل صلاته، و إن كان السيد المرتضى (رضي اللّه عنه) يذهب إلى وجوب رفع اليدين مع كل تكبيرة إن أراد أن يكبر التكبيرات المندوبات، فإن لم يرد أن يكبر و ترك التكبيرات لا يوجب عليه الرفع إلا في تكبيرة الإحرام فحسب، لأنّه لا بدّ أن يكبرها.

و الصحيح أنّ رفع اليدين مع كلّ تكبيرة لا يجب، سواء كانت التكبيرة واجبة أو مندوبة إليها.

و من ترك الجهر فيما يجهر فيه، أو جهر فيما يخافت فيه متعمدا، وجبت عليه الإعادة، و إن فعل ذلك ناسيا لم يكن عليه شيء.

و القنوت في الصلاة كلّها سنة مؤكدة، فمن تركه متعمدا كان تاركا سنة و فضيلة، و من تركه ناسيا ثم ذكره في الركوع قضاه بعد الركوع استحبابا، فإن لم يذكر إلا بعد الدخول في الركعة الثالثة مضى في صلاته ثمّ قضاه بعد الفراغ من الصلاة.

و جملة الأمر و عقد الباب انّ ما يقارن حال الصلاة على ثلاثة أقسام:

أفعال و كيفياتها و تروك، و كلّ واحد منهما على ضربين: مفروض و مسنون.

فالمفروض على ضربين. ركن و غير ركن، فالأركان خمسة: القيام مع القدرة أو ما قام مقامه مع العجز عنه، و النيّة، و تكبيرة الإحرام، و الركوع، و السجود.

فمتى أخلّ بالركن عامدا أو ساهيا و لم يذكر حتّى تقضى حاله و دخل في حالة اخرى، بطلت صلاته، سواء خرج وقت الصلاة أو لم يخرج، و سواء كان الركن من الركعتين الأولتين أو الآخرتين، و لا يلتفت إلى ما يوجد في بعض الكتب بخلاف ذلك، فهذا حدّ الركن، و هو انّه متى أخلّ به عامدا أو ساهيا حتى دخل في حالة اخرى بطلت الصلاة و وجبت إعادتها.

و غير الركن من المفروض ينقسم إلى قسمين: إن أخلّ به عامدا حتى دخل في حالة أخرى الحق بالركن، و إن أخل به ساهيا ينقسم إلى ثلاثة أقسام

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست