responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 236

قلنا: الخبر يقتضي انصرافا عن الصلاة، و أنتم تقولون انّه ما انصرف عنها، بل هو فيها و إن تشاغل بالوضوء.

و أيضا فقد روي بالتواتر عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال: لا صلاة إلا بطهور، و من سبقه الحدث فلا طهور له [1] فوجب أن لا يكون في الصلاة، و أن يخرج لعدم الطهور عنها.

و قد روي أيضا عنه (عليه السلام) أنّه قال: إذا فسا أحدكم في الصلاة، فلينصرف و ليتوضأ و ليعد صلاته [2].

فإن قيل: نحمل هذا الخبر على العمد [3].

قلنا: ظاهر الخبر يتناول العمد و غير العمد، و لا يجوز أن نخصه إلا بدليل، و ظاهر الأمر الوجوب، و لا نحمله على الاستحباب إلا بدليل.

و التبسم الذي لا يبلغ حد القهقهة لا يقطعها.

و يردّ المصلّي السّلام إذا سلّم عليه قولا لا [4] فعلا، و لا يقطع ذلك صلاته، سواء ردّ بما يكون في لفظ القرآن، أو بما خالف ذلك إذا أتى بالردّ الواجب الذي تبرأ ذمّته به إذا كان المسلّم عليه قال له: سلام عليكم أو سلام عليك أو السلام عليكم أو عليكم السلام [5] فله أن يرد عليه بأي هذه الألفاظ كان، لانه ردّ سلام مأمور به، و ينويه ردّ سلام لا قراءة قرآن إذا سلّم الأول بما قدمنا ذكره.

فإن سلّم بغير ما بيّناه، فلا يجوز للمصلي الردّ عليه، لأنّه ما تعلّق بذمّته الردّ، لانّه غير سلام.

و قد أورد شيخنا أبو جعفر (رضي اللّه عنه) في مسائل خلافه [6] خبرا عن


[1] الوسائل: كتاب الطهارة، الباب 1 من أبواب الوضوء، ح 6.

[2] سنن أبي داود: ج 1 كتاب الطهارة(ص)53 ح 205.

[3] في المطبوع: أو على الاستحباب

[4] في المطبوع: أو فعلا.

[5] أو عليكم السّلام غير موجود في المطبوع

[6] الخلاف: كتاب الصلاة، المسألة 141.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست