responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 232

وجوبه، و أحتج بما روي عنه (عليه السلام) من قوله: مفتاحها التكبير و تحليلها التسليم [1].

و هذا أولا خبر واحد، لا يوجب علما و لا عملا، خصوصا عند هذا السّيد، و أيضا لو كان متواترا، فهو دليل الخطاب، و دليل الخطاب أيضا عنده و عندنا متروك بدليل آخر، و أيضا فما روي عنه (عليه السلام) من قوله: إنّما صلاتنا هذه تكبير و قراءة و ركوع و سجود [2] يعارض خبره، و فيه ما يقويه و هو لفظة «إنما» المحققة المثبتة للمذكور، النافية لما عداه، و ما ذكر التسليم انّه من جملة صلاتنا، و أيضا لو كان منها لكان إذا سلّم المصلي ساهيا أو ناسيا في غير موضع التسليم، لا يجب عليه سجدتا السّهو، و لا يقطع صلاته به و هذا الا يقوله أحد من أصحابنا.

و ما اخترناه مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في نهايته [3] و جمله و عقوده [4] و هو مذهب شيخنا المفيد (رضي اللّه عنه)، و الأصل براءة الذّمة، فإن المرتضى قال في الناصريات: ما وجدت لأصحابنا في ذلك نصّا [5] فقد أقرّ أنّه لم يجد لهم في ذلك نصا و لا قولا.

و قد ورد عنهم (عليهم السلام) انّهم قالوا: اسكتوا عما سكت اللّه عنه [6] و هذا من ذلك.

و يستحب بعد التسليم و الخروج من الصلاة أن يكبّر و هو جالس ثلاث تكبيرات يرفع بكل واحدة يديه إلى شحمتي أذنيه، ثمّ يرسلهما إلى فخذيه في ترسّل واحد.


[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام، ح 7. و الباب 1 من أبواب التسليم، ح 8 نقلا بالمعنى.

[2] عوالي اللئالي: ج 1،(ص)421.

[3] النهاية: كتاب الصلاة، باب فرائض الصلاة و سننها.

[4] الجمل و العقود: في فصل 9 في ذكر ما يقارن حال الصلاة.

[5] الناصريات: المسألة 82 من كتاب الصلاة.

[6] عوالي اللئالي: ج 3،(ص)166.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست