نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 227
مجتمعة، واضعة ذراعيها على الأرض، بخلاف ما ذكرناه في هيأه سجود الرجل، و لو كانت على هيأه الرجل لم تبطل بذلك صلاتها، و لو كان الرجل على هيأتها لم تبطل بذلك صلاته، و انّما سنّ لها هذه الهيأة و للرجل تلك الهيأة.
ثم يرفع رأسه من السجود، رافعا يديه بالتكبير، مع رفع رأسه، و يجلس متمكنا على الأرض، مفترشا فخذه اليسرى مماسا بوركه الأيسر، مع ظاهر فخذه اليسرى الأرض، رافعا فخذه اليمنى عنها، جاعلا بطن ساقه الأيمن على بطن رجله اليسرى، [1] مبسوطة على الأرض، و باطن فخذه اليمني على عرقوبه الأيسر، و ينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض، و يستقبل بركبتيه معا القبلة و لا بأس بالإقعاء بين السجدتين من الاولى و الثانية و الثالثة و الرابعة، و تركه أفضل، و يكره أشد من تلك الكراهة في حال الجلوس للتشهدين، و قد يوجد في بعض كتب أصحابنا: و لا يجوز الإقعاء في حال التشهدين، و ذلك على تغليظ الكراهة، لا الحظر، لأنّ الشيء إذا كان شديد الكراهة قيل لا يجوز، و يعرف ذلك بالقرائن.
و يستحب أن يكبّر لرفع رأسه من السجود، بعد التمكن من الجلوس، و كذلك الراكع يكون قوله سمع اللّه لمن حمده بعد انتصابه قائما، و أنّه إذا كان تكبيره للدخول في فعل من أفعال الصّلاة، ابتدأ بالتكبير في حال الابتداء به، و إذا كان تكبيره للخروج عنه، جعل التكبير بعد الانفصال عنه، و حصوله فيما يليه.
و ينبغي أن يكون نظر الجالس إلى حجره على ما قدّمناه، و يقول في الجلسة بين السجدتين: اللهم اغفر لي، و ارحمني، و ادفع عني، و اجبرني، إني لما أنزلت إليّ من خير فقير.
ثم يرفع يديه بالتكبير، و يسجد الثانية على الوصف الذي مضى في الأولة.