responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 226

و لا بأس بأن تكون أعضاء السجود غير الجبهة مستورة، و تقع على غير ما يجوز السجود عليه، و إن كانت بارزة، و على ما تقع عليه الجبهة كان أفضل.

و ينبغي أن يكون موضع سجوده مساويا في العلو و الهبوط لموضع قيامه، و يقول في السجود: اللهم لك سجدت، و بك آمنت، و لك أسلمت، و عليك توكلت، و أنت ربي، سجد لك وجهي، و جسمي، و شعري، و بشري، و مخي، و عصبي، و عظامي، سجد وجهي للذي خلقه و صوّره، و شق سمعه و بصره، تبارك اللّه أحسن الخالقين، سبحان ربي الأعلى و بحمده.

الواجبة واحدة، و المستحب ثلاث، و الأفضل خمس، و الأكمل سبع، و قد ذكرنا فيما تقدّم فقه ذلك.

سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون إلا أربع سور، فإن فيها سجودا واجبا، على ما قدّمناه على القاري و السّامع و المستمع و هو الناصت.

و ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، إلى أنّه يجب على القاري و المستمع، دون السامع، و هو اختيار الشافعي [1]. فأما باقي أصحابنا، لم يفصّلوا ذلك، و أطلقوا القول بأنّ سجود أربع المواضع يجب على القاري و من سمع، و هو الصحيح، و عليه إجماعهم منعقد.

و روى أبو بصير، [2] قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها، فاسجد و إن كنت على غير وضوء، و إن كنت جنبا، و إن كانت المرأة لا تصلّي، و سائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت، و إن شئت لم تسجد.

و ينبغي للمرأة إذا أرادت السجود أن تجلس، ثم تسجد لاطئة بالأرض،


[1] كتاب الخلاف: كتاب الصلاة، مسألة 179.

[2] الوسائل: كتاب الصلاة، الباب 42 من أبواب قراءة القرآن، ح 2.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست