responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 211

و قد روي [1] جواز تقديم الأذان في صلاة الغداة خاصة، إلا انّه يستحب إعادته بعد دخول الفجر و دخول وقته، و الأصل ما قدّمناه، لأنّ الأذان دعاء إلى الصلاة، و علم على حضورها، و لا يجوز قبل دخول وقتها، لأنّه وضع الشيء في غير موضعه.

و روى عاص بن عامر عن بلال أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال له:

لا تؤذّن حتى يستبين لك الفجر كذا، و مدّ يده عرضا [2].

و ليس لأحد أن يحمل اسم الأذان هاهنا على الإقامة، و يستشهد بما روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله) من قوله: بين كل أذانين صلاة [3]، يعنى الأذان و الإقامة.

و ذلك أنّ إطلاق اسم الأذان لا يتناول الإقامة فلا يجوز حمله عليها إلا بدلالة.

و الأفضل أن لا يؤذّن الإنسان إلا و هو على طهر، فإن أذن و هو على غير طهارة أجزأه و لا يقيم إلا و هو على طهر.

و الأفضل أن لا يؤذّن الإنسان و هو راكب، أو ماش، و يتأكد ذلك في الإقامة، و كذلك الأفضل أن لا يؤذّن الإنسان و وجهه إلى غير القبلة، و يتأكد ذلك في الشهادتين، و كذلك في الإقامة.

و يكره الكلام في حال الأذان، و يتأكد ذلك في حال الإقامة، فإن تكلّم بين فصول الأذان فلا تستحب له إعادته، و إن تكلّم بين فصول الإقامة، فالمستحب له إعادتها، و إذا قال: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على الحاضرين، و معنى يحرم يكره الكلام على الحاضرين كراهية شديدة، لا أنّه محظور حرام، لأنّ الحظر يحتاج إلى دليل قاطع للعذر و انّما إذا كان الشيء شديد


[1] الوسائل: الباب 8، ح 6 و 8. و الباب 39 من أبواب الأذان و الإقامة.

[2] المستدرك الباب 7 من أبواب الأذان و الإقامة ح 4.

[3] لم نجد الحديث بعينه فيما بأيدينا من كتب الأحاديث الا أنه في الوسائل: في كتاب الصلاة، في الباب 11 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 7، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: بين كل أذانين قعدة الحديث.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست