نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 190
الإذن، و لا يحل لمسلم أن يأذن له في ذلك، لأنّ المشرك نجس، و المساجد تنزه عن النجاسات.
و لا يجوز الدباغ إلا بالأجسام الطاهرة، مثل قشور الرمان و العفص [1] و القرظ [2]، و الشبث بالثاء المنقطة ثلاث نقط، و هو نبت طيب الريح مرّ الطعم يدبغ به، قال تأبط شرا:
كأنّما حثحثوا حصبا قوادمه * * *أو أم خشف بذي شبث و طباق
قال الأصمعي: هما نبتان، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح.
قال محمّد بن إدريس: و ليس هو الشب [3] الذي هو الحجارة، فهي بالباء المنقطة نقطة واحدة، فإنّها لا يدبغ بها، و انّما نبهت على ذلك، لأنّ شيخنا أبا جعفر (رحمه الله) قد أورده في المبسوط [4].
و لا يجوز الدباغ، إلا بما يكون طاهرا، مثل الشبث و القرظ، و سمعت بعض أصحابنا، يصحّف ذلك، فيقول الشب بالباء المنقطعة من تحتها بنقطة واحدة، فأردت إيضاح ذلك و أن لا يجري تصحيف فيه.