responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 190

الإذن، و لا يحل لمسلم أن يأذن له في ذلك، لأنّ المشرك نجس، و المساجد تنزه عن النجاسات.

و لا يجوز الدباغ إلا بالأجسام الطاهرة، مثل قشور الرمان و العفص [1] و القرظ [2]، و الشبث بالثاء المنقطة ثلاث نقط، و هو نبت طيب الريح مرّ الطعم يدبغ به، قال تأبط شرا:

كأنّما حثحثوا حصبا قوادمه * * *أو أم خشف بذي شبث و طباق

قال الأصمعي: هما نبتان، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح.

قال محمّد بن إدريس: و ليس هو الشب [3] الذي هو الحجارة، فهي بالباء المنقطة نقطة واحدة، فإنّها لا يدبغ بها، و انّما نبهت على ذلك، لأنّ شيخنا أبا جعفر (رحمه الله) قد أورده في المبسوط [4].

و لا يجوز الدباغ، إلا بما يكون طاهرا، مثل الشبث و القرظ، و سمعت بعض أصحابنا، يصحّف ذلك، فيقول الشب بالباء المنقطعة من تحتها بنقطة واحدة، فأردت إيضاح ذلك و أن لا يجري تصحيف فيه.


[1] العفض (مازو).

[2] القرظ بفتحتين شجر يدبغ به. لسان العرب: ج 7،(ص)454، و بالفارسية: برگ درخت سلم.

[3] الشبّ- بالباء المشددة حجر معروف يشبه الزاج يدبغ به الجلود، لسان العرب: ج 1،(ص)483، و بالفارسية: زاج سفيد.

[4] المبسوط: كتاب الطهارة، باب حكم الأواني و الأوعية و الظروف. الا ان المضبوط في النسخة التي بأيدينا الشث بالثاء المثلثة.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست