responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 19

لم نعلم الحكم و نقطع بالعلم على أنّه مصلحة جوزنا كونه مفسدة، فيقبح الاقدام منّا عليه، لأنّ الإقدام على مالا نأمن من كونه فسادا أو قبيحا، كالإقدام على ما نقطع على كونه فسادا، و لهذه الجملة أبطلنا أن يكون القياس في الشريعة الذي يذهب مخالفونا إليه طريقا إلى الأحكام الشرعيّة، من حيث كان القياس يوجب الظنّ و لا يفضي الى العلم، ألا ترى تظن- بجمل الفرع في التحريم على أصل محرم بنسبة تجمع بينهما- أنّه محرّم مثل أصله، و لا نعلم- من حيث ظننّا أنّه يشبه المحرم- أنّه محرم و كذلك أبطلنا العمل في الشريعة بأخبار الآحاد، لأنّها لا توجب علما و لا عملا، و أوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم، لأنّ خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظنّ بصدقه، و من ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا و إن ظننت به الصدق، فإنّ الظن لا يمنع من التجويز، فعاد الأمر في العمل بأخبار الآحاد إلى أنّه اقدام على ما لا نأمن من كونه فسادا و غير صلاح.

قال: و قد تجاوز قوم من شيوخنا (رحمهم اللّه جميعا) في إبطال القياس في الشريعة، و العمل فيها بأخبار الآحاد، الى أن قالوا: إنّه يستحيل من طريق العقول العبادة (التعبّد) بالقياس في الأحكام. و أحالوا أيضا من طريق العقول العبادة (التعبّد) بالعمل بأخبار الآحاد. و عوّلوا على أنّ العمل يجب أن يكون تابعا للعلم، و إذا كان غير متيقن في القياس و أخبار الآحاد لم تجز العبادة (التعبّد) بهما.

و المذهب الصحيح هو غير هذا، لأنّ العقل لا يمنع من العبادة بالقياس و العمل بخبر الواحد، و لو تعبد اللّه تعالى بذلك لساغ و لدخل في باب الصحة، لأنّ عبادته (تعبّده) تعالى بذلك يوجب العلم الذي لا بدّ أن يكون العمل تابعا له، فإنّه لا فرق- بين أن يقول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): قد حرّم عليكم كذا و كذا فاجتنبوه، و بين أن يقول: إذا أخبركم عني مخبر- له صفة العدالة- بتحريمه فحرّموه- في صحة الطريق الى العلم بتحريمه، و كذلك إذا قال: لو غلب في ظنكم شبه لبعض الفروع ببعض الأصول في صفة يقتضي التحريم فحرّموه، فقد حرّمته

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست