نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 187
روي انّه إذا تمكن من نزعه أو غسله، أعاد الصلاة [1].
و بول الصبي الرضيع و حدّه من لم يبلغ سنتين، نجس، إذا أصاب الثوب يكفي أن يصبّ الماء عليه، من غير عصر له، و قد طهر.
و بول الصبية لا بدّ من عصره مرّتين، مثل بول البالغين، و إن كان للصبية دون الحولين.
فإذا تم للصبي حولان وجب عصر الثوب من بوله.
و قال بعض أصحابنا في كتاب له: و إذا أصاب ثوب الإنسان، كلب، أو خنزير، أو ثعلب، أو أرنب، أو فأرة، أو وزغة، و كان رطبا، وجب غسل الموضع الذي أصابه، فإن لم يتعين الموضع، وجب غسل الثوب كله، و كذلك إن مس الإنسان بيده أحد ما ذكرناه، أو صافح ذميا، وجب عليه، غسل يده إن كان رطبا، و إن كان يابسا، مسحه بالتراب.
قال محمّد بن إدريس: هذا القول غير واضح، لأنّ هذا خبر، من أخبار الآحاد، أورده المصنف على ما وجده، أمّا الكلب و الخنزير فصحيح ما قال، و أمّا الثعلب و الأرنب، فلا خلاف بين أصحابنا الآن انّ أسئار السباع طاهرة، و كذلك السباع طاهرة، عندهم بغير خلاف الآن، و انما أبو حنيفة، يذهب إلى أنّ السباع نجسة، فعلى هذا لا يصح ما قاله هذا القائل.
و أمّا قوله الفأرة و الوزغة، فلا خلاف أيضا، في أن سؤر الفأر، طاهر، و انّه يدخل المائع، و يخرج منه، و لا ينجسه بغير خلاف.
و أمّا الوزغة، فإنّها لا نفس لها سائلة، كالذباب، و الزنابير، و ما لا نفس له سائلة لا ينجس المائع بموته فيه، فكيف يصح القول بأن سؤره نجس، و ما لاقاه و هو رطب ينجسه؟
[1] الوسائل: كتاب الطهارة، الباب 45 من أبواب النجاسات، ح 8.
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 187