responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 185

و لا يتمكن من غسل أحدهما، قال بعض أصحابنا: يصلّي في كل واحد منهما، على الانفراد، وجوبا، و قال بعض منهم: ينزعهما و يصلّي عريانا، و هذا الذي يقوى في نفسي، و به افتي، لأنّ المسألة بين أصحابنا فيها خلاف، و دليل الإجماع منفي، فإذا كان كذلك، فالاحتياط يوجب ما قلناه.

فإن قال قائل: بل الاحتياط يوجب الصلاة فيهما على الانفراد، لأنّه إذا صلّى فيهما جميعا، تبيّن و تيقن بعد فراغه من الصلاتين معا انّه قد صلّى في ثوب طاهر؟.

قلنا: المؤثرات في وجوه الأفعال، يجب أن تكون مقارنة لها، لا متأخرة عنها، و الواجب عليه عند افتتاح كل فريضة، أن يقطع على ثوبه بالطهارة، و هذا يجوز عند افتتاح كل صلاة، من الصلاتين انّه نجس، و لا يعلم انّه طاهر، عند افتتاح كل صلاة، فلا يجوز أن يدخل في الصلاة إلا بعد العلم بطهارة ثوبه و بدنه، لأنّه لا يجوز أن يستفتح الصلاة، و هو شاك في طهارة ثوبه، و لا يجوز أن تكون صلاته موقوفة على أمر يظهر فيما بعد، و أيضا كون الصلاة واجبة وجه تقع عليه الصلاة، فكيف يؤثر في هذا الوجه، ما يأتي بعده، و من شأن المؤثر في وجوه الأفعال، أن يكون مقارنا لها، لا يتأخر عنها، على ما بيناه.

فإن قيل: أ ليس الداخل في الصلاة، يعلم أنّ وجوب ما دخل فيه، موقوف على تمامه؟

قلنا: معاذ اللّه أن نقول ذلك، بل كل فعل يأتيه في الوقت، فهو واجب، و لا يقف على أمر منتظر، و انما يقف صحته على الاتصال، و المراد بذلك، انه إذا اتصل، فلا قضاء عليه، و إذا لم يتصل، فالقضاء واجب، فاما الوجوب، و استحقاق الثواب، فلا يتغير بالوصل، و القطع، يبيّن ذلك أنّه ربما وجب القطع، و ربما وجب الوصل، فلو تغير بالقطع و الوصل وجوبه، لم يصح دخوله في الوجوب.

و ليس لأحد أن يقول: انّه بعد الفراغ من الصلاتين، يقطع على براءة

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست