responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 179

منها، قليل و لا كثير، إلا بعد إزالتها، مع العلم بها، و قد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له [1] و هو ابن بابويه، إلى انّ الصلاة تجوز في ثوب أصابه الخمر، قال:

لأنّ اللّه حرّم شربها، و لم يحرم الصلاة في ثوب أصابته، معتمدا على خبر [2] روي، و هذا اعتماد منه على أخبار آحاد، لا توجب علما، و لا عملا، و هو مخالف للإجماع من المسلمين، فضلا عن طائفته، في أنّ الخمر نجسة، و قد أجمع أصحابنا على أنّ الصلاة لا تجوز في ثوب أصابته نجاسة، إلا بعد إزالتها، سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، إلا ما خرج بالإجماع من الدم التاسع، و الدم الذي لا يرقأ لموضع الضرورة لمن هو به، على ما مضى ذكرنا لهم.

و ألحق أصحابنا الفقاع بالخمر في جميع الأحكام.

و أسئار الكفار على اختلاف ضروبهم، من مرتد و كافر أصليّ، و كافر مليّ و من حكمه حكمهم.

و جملة الأمر و عقد الباب، أنّ ما يؤثّر بالتنجيس، على ثلاثة أضرب:

أحدها يؤثر بالمخالطة، و ثانيها بالملاقاة، و ثالثها بعدم الحياة، فالأول: أبوال و خرء كل ما لا يؤكل لحمه، و ما يؤكل لحمه إذا كان جلالا، و الشراب المسكر، و الفقاع، و المني، و الدم المسفوح، و كل مائع نجس بغيره. و الثاني: أن يماس الماء و غيره حيوان نجس العين، و هو الكلب و الخنزير و الكافر. و الثالث: أن يموت في الماء و غيره حيوان له نفس سائلة، و لا حكم لما عدا ما ذكرناه في التنجيس.

و كل نجاسة تجب ازالة قليلها و كثيرها، فإنّه يجب إزالتها عن الثياب و الأبدان، أدركها الطرف، أو لم يدركها، إذا تحقق ذلك، فإن لم يتحقق ذلك، و شك فيه، لم يحكم بنجاسة الثوب، إلا ما أدركه الحس، فمتى لم يدركها فالثوب على أصل الطهارة.


[1] رسالة علي بن بابويه في كتاب لصلاة،(ص)38 الطبع الحديث.

[2] الوسائل: كتاب الطهارة الباب 38 من أبواب النجاسات، ح 2.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست