نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 170
و لا يجوز حمل ميتين على جنازة واحدة مع الاختيار، لأنّ ذلك بدعة.
و يستحب أن يكون حفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة.
و يكره نقل الميت من الموضع الذي مات فيه ليدفن في بلد غيره، إلا إذا نقل إلى واحد من مشاهد الأئمة، فإنّ ذلك مستحب، ما لم يخف عليه الحوادث و الانفجار.
فإذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله، و لا نبشه، و نقله من موضعه، سواء نقل إلى مشهد أو إلى غيره بل ذلك بدعة في شريعة الإسلام.
و ذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مسائل خلافه، مسألة: إذا أنزل الميت القبر [1]يستحب أن يغطى القبر بثوب، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: إن كانت امرأة غطي، و إن كان رجلا لم يغط.
قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): ما وقفت لأحد من أصحابنا في هذه المسألة على مسطور فأحكيه، فالأصل براءة الذمة من واجب، أو ندب، و هذا مذهب الشافعي، فلا حاجة لنا إلى موافقته على ما لا دليل عليه، و قد يوجد في بعض نسخ أحكام النساء للشيخ المفيد انّ المرأة يجلل القبر عند دفنها بثوب، و الرجل لا يمدّ عليه ثوب، فإن كان ورد هذا، فلا نعدّيه إلى قبر الرجل، فليلحظ ذلك.
و لا يترك من وجب عليه الصلب، على خشبته، أكثر من ثلاثة أيّام، فإن صلّي عليه، و هو على خشبته، يستقبل بوجهه، وجه المصلى و يكون هو مستدبر القبلة، هكذا يكون الصلاة عليه، عند بعض أصحابنا المصنّفين.
و الصحيح من الأقوال و الأظهر انّه ينزل بعد الثلاثة الأيام، و يغسل، و يكفن، و يحنط، و يصلّى عليه، لأنّ الصلاة قبل الغسل و التكفين لا تجوز، و هذا مذهب شيخنا المفيد و شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) الا أنّ شيخنا أبا جعفر، لا يصلب المحارب، إلا إذا قتل، و يقول: يقتل قودا لا حدا ذكر ذلك في