نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 159
فروض الكفاية.
و اعلم انّه كغسل الجنب في الصفة و الترتيب، يبدأ فيه بغسل اليدين على طريق الاستحباب، ثم الفرج، ثم الرأس، ثم الميامن، ثم المياسر، و شرح ذلك:
أن يوضع الميت على سرير غسله، و يستحب أن يستقبل هاهنا بوجهه القبلة، على ما ذكرناه أولا في حال الاحتضار، و يجب أن تستر عورته بثوب يضعه عليها، أو بقميصه بعد نزعه عنه، و يقصد إلى تليين مفاصله برفق، حتى لا ينكسر منه عضو، فإن عسر عليه ذلك تركه، و لم يتعرض له، و يمسح بطنه مسحا رقيقا في الغسلتين الأوّلتين، و لا يمسحها في الثالثة و لا يغمزها بحال، و هذا الحكم سواء كان الميت رجلا أو امرأة، إلا أن يكون حاملا، فلا يمسح بطنها في شيء من الغسلات.
ثمّ يغسل يديه بماء قراح، و القراح هو الخالص البحت و قد روي أنّه يوضأ وضوء الصلاة، و ذلك شاذ، و الصحيح خلافه، و شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) يراه احتياطا في نهايته [1] و في مبسوطة [2] و قال: قد روي أنّه يوضأ الميت قبل غسله [3]، فمن عمل بها كان جائزا، غير أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك، لأن غسل الميّت كغسل الجنابة و لا وضوء في غسل الجنابة.
قال محمّد بن إدريس: فإذا كان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك، فإذن لا يجوز العمل بالرواية، لأنّ العامل بذلك يكون مخالفا للطائفة، و فيه ما فيه.
ثم يغسل رأسه و لحيته برغوة السّدر ثلاث مرات، ثم يقلبه على جنبه الأيسر، ليبدو له الأيمن، و يغسله بماء السدر ثلاثا أيضا، كما ذكرناه في الرأس من أصل العنق الى قدمه، ثمّ يقلبه على جنبه الأيمن، ليبدو له الأيسر و يغسله على ما ذكرناه في الأيمن في الصفة و العدة.