responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 149

و لهذا فإذا استمر بها الدم بعد العشرة الأيام، فالواجب عليها اعتباره بالصّفات، فإذا تميز لها فلترجع إليه، و تعمل عليه، و تكون لها بمنزلة العادة، و قد قدمنا حكمها و بيّناه.

فإن اشتبه عليها الدم و جاء لونا واحدا و لم يتميز لها، فهي في هذه الحال حكمها حكم المبتدأة في الحال الرابعة حرفا فحرفا، و قد قدّمنا الأحكام و الأقوال فيها، و الاختلاف مستوفى، فهذا خلاصة فقه الحائض و دقائق أحكامها، فإذا حصل فما بعده سهل يسير.

و من لم تكن لها عادة، و رأت الدم اليوم و اليومين، فلا يجوز لها ترك الصّلاة و الصّيام، لأنّها من تكليفها بالصّلاة و الصّيام على يقين، و هي في شك من الحيض في هذين اليومين، فكيف يجوز لها أن تترك اليقين بالشك؟

و ما يوجد في بعض الكتب من أنّ المرأة إذا رأت الدم اليوم أو اليومين تركت الصّلاة و الصّيام، فإن استمرّ بها الدم اليوم الثالث فذلك دم حيض و إن لم يستمرّ بها الدم قضت الصّلاة و الصّيام، و كذلك إذا انقطع الدّم عنها بعد تمام عادتها، و قبل تجاوز العشرة يوجد في الكتب انّها تستظهر بيوم أو يومين في ترك الصّلاة و الصّيام، فأخبار آحاد لا يعرج عليها، و لا يلتفت إليها، بل الاستظهار لها في دينها و تكليفها و براءة ذمّتها، فعل الصّلاة و الصيام إلى أن يتبين أنها غير مكلّفة بهما، فحينئذ يجب عليها تركهما لما أصلناه من انّها لا تترك اليقين بالشك، فليلحظ ذلك و يحقق، إلا أن يكون لها عادة مستقيمة مستمرة، فترى الدم في أوّلها يوما أو يومين، فالواجب عليها عند رؤية الدم ترك الصّلاة و الصّيام، لأن العادة تجري مجرى اليقين، و كذلك الأغلب يجري مجرى المعلوم، فهذه بخلاف تلك في الحكم، لما بيّناه و نبّهنا على دليله و مفارقته لحكم غيره، أو ترى بعد العادة المستقيمة الصفرة أو الكدرة قبل خروج العشرة الأيام و بعد عادتها إذا كانت عادتها أقل من عشرة أيّام فحينئذ يجب عليها ترك الصلاة و الصيام، و الاستظهار بيوم أو يومين أو ثلاثة، لأنّها بحكم الحائض إلا انّها ترى

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست