responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 147

أصحابنا فيها على ستة أقوال:

منهم من قال تترك الصّلاة و الصّوم في الشهر الأول أقل أيام الحيض و في الشهر الثاني أكثر أيام الحيض، و تصوم و تصلّي باقي أيام الشهرين.

و منهم من يعكس هذا.

و منهم من يقول بترك الصّلاة و الصّوم في كلّ شهر سبعة أيّام في أوائل كل شهر، و تصلي و تصوم باقي أيام الشهرين.

و منهم من يقول ستة أيام فحسب.

و منهم من يقول بترك الصّلاة و الصّوم في كلّ شهر ثلاثة أيّام فحسب، و تصلي و تصوم باقي الأيام.

و منهم من يقول تعدد عشرات، عشرة حيض، و عشرة طهر، هذا مع استمراره و دوامه، ثم لا يزال هذا دأبها إلى أن تستقرّ لها عادة، بأن يتوالى عليها شهران متتابعان ترى الدم في كلّ شهر منهما أياما سواء في أوقات سواء، مثاله أن ترى الدم في الشهر الأول بعد الهلال خمسة أيام، ثم ينقطع تمام الشهر، ثم يهل الشهر الثاني، فتراه في أوله بلا فصل خمسة أيّام، فهذا معنى قولنا اعداد و أوقات سواء.

فإن رأته في النصف الثاني خمسة أيام، لم يكن ذلك عادة، لأنّها ما رأت الخمسة في أوقات الخمسة في الشهر الأول فتجعل ذلك عادتها.

فأمّا غير المبتدأة و هي التي تكون لها عادة، فلتلتزم عادتها إذا تجاوز دمها العشر، فأمّا إذا لم يتجاوز دمها العشر، فأيّ دم رأته بعد عادتها و قبل تجاوز العشر فهو دم حيض، لقولهم (عليهم السلام): الكدرة و الصفرة في أيام الحيض حيض، و في أيام الطهر طهر [1] يعنون بأيام الحيض العشرة الأيام التي هي حدّ الأكثر.

فإن قيل: فيبطل قول [2] الأئمة (عليهم السلام): ترجع إلى العادة، أو تمسك


[1] الوسائل: الباب 4 و 5 من أبواب الحيض.

[2] الوسائل: الباب 4 و 5 من أبواب الحيض.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست