responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 127

الأخبار و إن كانت رواتها عدولا، فمذهب أصحابنا لا يجوّز العمل بها و لا يسوّغه، بل معلوم من مذهبهم ترك العمل بها، لأنّ العمل تابع للعلم، و أخبار الآحاد لا تثمر علما، و لا عملا، و هذا يكاد يعلم من مذهبنا ضرورة، على ما أصّلناه و حكيناه عن السيّد المرتضى (رحمه الله) في خطبة كتابنا هذا، ثمّ إنّ السيّد المرتضى (رحمه الله) قد ذكر المسألة في مسائل خلافه على ما أوردناه، و لم يتعرّض لإعادة الصّلاة جملة.

ثم إنّ الشيخ أبا جعفر (رحمه الله) قال ذلك على سبيل الاحتياط، هذا دليله في المسألة، و ما أورد دليلا غيره، و لا متمسكا سواه، و لا ادّعى إجماعا، و لا أخبارا.

ثم يمكن أن يعمل بما ذهب إليه (رحمه الله) على بعض الوجوه، و هو إذا لبس ثوبا جديدا، و نام فيه ليلة، ثمّ نزعه، و لبس ثوبا غيره، و نام فيه ليالي، ثمّ بعد ذلك وجد المني في ذلك الثوب الأول المنزوع، فإنّه يجب عليه حينئذ إعادة الصّلوات، من وقت نزعه الأول إلى وقت وجوده فيه، إذا لم يكن قد اغتسل بعد نزعه و كان قد اغتسل قبل لبسه الأوّل بلحظة، فيجب عليه في هذه الصّورة إعادة الصّلاة التي وقعت بين الغسلين، فقد عملنا بقوله على ما ترى على بعض الوجوه.

و نية الغسل لا بدّ منها، و كذلك كلّ طهارة، وضوء كانت أو تيمّما.

فامّا وقت النيّة، فالمستحب، أن يفعل إذا ابتدأ بغسل اليدين، و يتعيّن فعلها إذا ابتدأ بغسل الوجه في الوضوء، أو الرأس في غسل الجنابة، و غيره من الأغسال، لا يجزي ما تقدّم على ذلك و لا يلزمه استدامتها إلى آخر الغسل و الوضوء بل يلزم استمراره على حكم النية، و معنى ذلك أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها، فإن انتقل إلى نية تخالفها و قد غسل بعض أعضاء الطهارة ثمّ تمم لم يرتفع حدثه فيما غسل بعد نقل النيّة و نقضها، فإن رجع إلى النيّة

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست