responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 124

سبعة، و المعتمد من الأقوال الثلاثة أوسطها، و هو القول بأنّها ستة، أحدها الغسل من الجنابة، و غسل الحيض، و غسل النفاس، و غسل الاستحاضة على بعض الوجوه على ما مضى شرحنا له، و غسل الموتى من الناس المحكوم بتغسيلهم، فهذا مذهب صاحب الخمسة، و غسل من مس ميتا بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالاغتسال، فهذا هو السادس، و هو أوسط الأقوال الثلاثة، و غسل قاضي صلاة الكسوف مع احتراق القرص جميعه، و كان قد ترك الصلاة متعمدا، فهذا هو السابع.

و ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب غسل الإحرام فعلى هذا يكون الأقوال أربعة.

و الأغسال المسنونات فكثيرة، و آكدها ما أنا ذاكره.

غسل يوم الجمعة، و وقته من عند طلوع الفجر من يوم الجمعة إلى وقت الزوال، و قد رخّص في تقديمه يوم الخميس، لمن خاف الفوت.

و يستحب قضاؤه لمن فاته، إمّا بعد الزوال، أو يوم السّبت.

و كلما قرب من الزوال كان أفضل.

و إذا اجتمع غسل جنابة، و غسل يوم جمعة و غيرها، من الأغسال المفروضات و المسنونات، أجزأ عنها كلّها غسل الجنابة، على ما مضى شرحنا له، فإن نوى الجنابة أجزأ عن الجميع، و إن نوى بالغسل الغسل المسنون دون غسل الجنابة، لم يجزه عن شيء من ذلك، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر، في مسائل خلافه [1] قال: لأنّ غسل الجمعة انّما يراد للتنظيف، و من هو جنب لا يصح ذلك فيه.

قال محمّد بن إدريس: الأقوى عندي انّه يحصل له ثواب غسل الجمعة و إن كان جنبا، إذ لا تنافي بينهما، و يعارض شيخنا أبا جعفر بأنّ الحائض يصحّ منها غسل الإحرام، و الجمعة، مع كونها حائضا، فإذن لا فرق بينهما إذا لم يكن


[1] الخلاف: كتاب الطهارة. المسألة 192.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست