responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 116

أن يكون من غيره، و لا يقين معه بما يوجب الغسل، و هو على يقين متقدم ببراءة ذمته منه، فإنه على أصل الطهارة، فلا يخرج عن ذلك اليقين إلا بيقين مثله، و إذا وجده فيما لا يشتبه، و لا يستعمله غيره، فقد أيقن بأنّه منه، فوجب الغسل إذ قد بينا أنّه لا يعتبر بمقارنة خروجه للشهوة.

فأمّا فرق ابن حي، بين أن يصادفه حين انتباهه، و بين أن يقوم و يمشي، فلا وجه له، من حيث كان إذا فارق الموضع، يجوز أن يكون من غيره، فإذا صادفه في الحال، لم يكن إلا منه، و التقسيم الذي ذكرناه أولى، لأنه إذا جوّز فيما يصادفه ان يكون من غيره، كتجويزه فيما يفارقه، لم يجب عليه الغسل في الموضعين، فلا معنى لاعتبار المشي، بل المعتبر ما ذكرناه، هذا آخر كلام المرتضى (رحمه الله) فهو واضح، سديد في موضعه.

و ذكر بعض أصحابنا في كتاب له، و هو شيخنا أبو جعفر في نهايته [1] فقال: و متى خرج من الإنسان ماء كثير لا يكون دافقا لم يجب عليه الغسل، ما لم يعلم انّه مني، و إن وجد من نفسه شهوة، إلا أن يكون مريضا، فإنّه يجب عليه حينئذ الغسل متى وجد من نفسه شهوة، و لم يلتفت إلى كونه دافقا، و غير دافق، فإن أراد هذا القائل باستثنائه المريض، انّه إذا خرج منه ماء كثير و لا يكون منيا و وجد من نفسه شهوة يجب عليه الغسل، فهذا غير واضح، إذ قد بيّنا انّ الجنابة لا تكون إلا بشيئين فحسب، و لا يتعلّق على الإنسان أحكام المجنبين إلا من طريقين: إحديهما: خروج المني على كل حال، سواء كان دافقا أو غير دافق، بشهوة أو غير شهوة، و الأخرى: غيبوبة الحشفة في فرج آدمي، لا ثالث لهما و إن استثناه من الدّفق، فلا اعتبار بالشهوة، و لا بالدفق، بانفراد كلّ واحد منهما، أو باجتماعهما، من مريض جاء أو من صحيح، إذا لم يكن المني موجودا،


[1] النهاية: باب الجنابة.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست