responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 105

و من تيقن الطهارة و شك في الحدث، عمل على اليقين و لم يحفل بالشك، و إن كان المتيقن هو الحدث و المشكوك فيه هو الطهارة عمل على اليقين و استأنف الطهارة.

و من كان في يده خاتم، فالمستحب له أن يحركه عند غسل يده، و إن كان واسعا يدخل الماء تحته، و إن كان ضيقا لا يدخل الماء تحته فليحوّله من موضعه إلى موضع آخر، و كذلك المرأة في الدملج و ما أشبهه.

و ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه [1] إلى أنّه متى صلّى الظهر بطهارة و لم يحدث، و جدّد الوضوء، ثم صلّى العصر، ثم ذكر انّه ترك عضوا من أعضاء الطهارة، فإنّه يعيد صلاة الظهر و لا يعيد صلاة العصر، و يحكى عن الشافعي انّه يعيد الظهر.

و في إعادة العصر قولان: أحدهما لا يعيد مثل ما قلناه، إذا قال إنّ تجديد الوضوء يرفع الحدث. و الآخر انّه يعيد، إذا لم يقل إنّ تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث.

قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: و الذي يقوى في نفسي و يقتضيه أصول مذهبنا أنّه يعيد الصلاتين معا الظهر و العصر، لأنّ الوضوء الثاني ما استبيح به الصلاة و لا رفع به الحدث، و إجماعنا منعقد على أنّه لا تستباح الصلاة إلا بنيّة رفع الحدث، أو نية استباحة الصلاة بالطهارة، فأمّا إن توضأ الإنسان بنية دخول المساجد أو الكون على طهارة أو الأخذ في الحوائج- لأنّ الإنسان يستحب له أن يكون في هذه المواضع على طهارة- فلا يرتفع حدثه و لا استبيح بذلك الوضوء الدخول في الصلاة و إلى هذا القول و التحرير يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في جواب المسائل الحلبيات التي سئل عنها، فأجاب بما حررناه.


[1] كتاب الخلاف: مسألة 166 من كتاب الطهارة.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست