responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 103

و كان عليه تداركه، كما أنّه قدّم غسل يديه على وجهه، فالواجب أن يرجع فيغسل وجهه ثم يديه و كذلك سائر الأعضاء.

و من قدّم غسل يده اليسرى على اليمنى وجب عليه الرّجوع إلى غسل اليمنى ثم يعيد غسل اليسرى، و دليل ذلك إجماع أهل البيت (عليهم السلام).

فإن غسل اليدين قبل الوجه، ثم غسل الوجه بعدهما فان كان لم ينو عند المضمضة و الاستنشاق نية الطهارة، و لا نواها عند غسل وجهه، فإنّه يجب أن يعيد غسل وجهه ثانيا بنية، لأنّه غسله بغير نية، و إن كان قد نوى عند المضمضة فلا يجب عليه اعادة غسل وجهه ثانيا، و كذلك إن لم ينو عند المضمضة و نوى عند غسل وجهه نية الطهارة، فلا يجب عليه اعادة غسله ثانيا بل اعادة غسل يديه فحسب و مسح رأسه و رجليه مرتبا إذا لم يجف الماء الذي على وجهه، فإن جفّ وجب عليه اعادة غسله ثانيا، فهذا تحرير ذلك.

و الموالاة في الوضوء أيضا واجبة، و معناها غير معنى الترتيب، لأنّ الترتيب هو أن يكون كلّ تطهير عضو بعد صاحبه من غير تفصيل، لفور أو تراخ، و الموالاة أن يوالي بين الأعضاء من غير تراخ، فيصل غسل اليدين بغسل الوجه، و مسح الرجلين بمسح الرأس، و يتعمد أن يكون فراغه من مسح رجليه و على أعضائه المغسولة و الممسوحة نداوة الماء.

و من فرّق وضوءه لانقطاع الماء عنه أو لغيره من ضروب الأعذار أو باختياره حتى يجف ما تقدّم، وجب عليه استيناف الوضوء من أوله أو من حيث جف، و إن كان التفريق لم يجف معه ما تقدّم، وصل من حيث قطع، و من ذكر انه لم يمسح برأسه و في يده بلّة الوضوء، مسح عليه و على رجليه بما بقي في يده من البلّة، من غير استيناف ماء مجدد، و كذلك القول في الرجلين إذا ذكر انّه لم يمسح عليهما، فإن لم يكن في يده بلل أخذه من حاجبيه أو من لحيته أو من أشفار عينيه، إن كان في ذلك نداوة، و مسح بها و إن كانت قليلة، فإن لم يبق شيء

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست