responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 94
أو ضيق الوقت لما رواه علي بن جعفر عن اخيه ( ع ) في الرجل يستاك بيده فإذا قام إلى الصلوة وهو يقدر على السواك قال إذا خاف الصبح فلا باس به وروى الكليني مرسلا ادنى السواك تدلك بأصبعك المسبحة وقد اسنده في التهذيب إلى السكوني عن الصادق ( ع ) قال التسوك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك الخامسة لو ضعفت الاسنان عنه بحيث يتضرر به جاز تركه لما روى ان الصادق ( ع ) تركه قبل ان يقبض بسنتين لضعف اسنانه السادسة ليكن بقضبان الاشجار على الافضل وافضلها الاراك لفعل السلف وليكن لينا لئلا يقرح اللثة فإن كان يابسا لين بالماء وتتادى اصل السنة بالخرقة و الخشنة وبالاصبع كما قلناه السابعة لا بأس بإمراره على سقف الفم وظهور الاضراس لما فيه من التنظيف والظاهر عدم كراهية استياكه بسواك غيره بإذنه للاصل الثامنة اورد العامة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله استحباب السواك لدخول الانسان بيته ولا بأس به لما فيه من الاستطابة التاسعة يستحب تمرين الصبي عليه كالبالغ ليألفه وكساير العبادات العاشرة تغير النكهة له اسباب منها النوم وطول السكوت وترك الاصل وأكل كريه الرائحة وفلج الاسنان وابخرة المعدة وفي جميعها يستحب ويستحب غسل السواك بعد الفراغ ليزول عنه الاذى وامام الاستياك اللينة إلا في الصوم وتجفيفه بعد الغسل المستحب السابع روى ابن بابويه عن الصادق ( ع ) إذا توضأ الرجل صفق وجهه بالملاقات بالماء فإنه ان كان ناعسا استيقظ وإن كان يجد البرد فزع فلم يجد البرد وأفتى به والده في الرسالة وهو في التهذيب من مراسيل ابن المغيرة عنه ( ع ) وعارضه بخبر السكوني عنه ( ع ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم وجمع بينهما بحمل هذا على الاولى والاول على الاستباحة الثامن تخليل شعر الوجه حسب ما مر التاسع تثنية الغسلات في الاعضاء الثلثة بعد تمام الغسل بالاولى في اظهر الاقوال ونقل فيه ابن ادريس الاجماع بناء على عدم الاعتداد بخلاف المعين لما رووه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرتين مرتين و روينا عن معوية بن وهب وصفوان وزرارة عن ابي عبد الله ( ع ) الوضوء مثنى مثنى ولا يراد به الوجوب الامتثال بالمرة ولما رووه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة وروينا عن عبد الكريم عن ابي عبد الله ( ع ) ما كان وضوء علي ( ع ) إلا مرة مرة وروى يونس بن عمار عن ابي عبد الله ( ع ) مرة مرة وقال الصدوق في المقنع ومن لا يحضره الفقيه الوضوء مرة واثنتان لا يوجر وثلاث بدعة وطعن في اخبار المرتين بانقطاع السند وبالحمل على التحديد قلت الاخبار التي رويناها بالمرتين في التهذيب متصلة صحيحة الاسناد فلا عبرة بإنقطاع غيرها والحمل على التحديد خلاف الظاهر تنبيه المشهور تحريم الثالثة لانها احداث في الدين ما ليس منه وهو معنى البدعة قال بعضهم ولمنعها عن الموالات الواجبة وهو بناء على المتابعة ولمرسل ابن ابي عمير عن الصادق ( ع ) الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يوجر والثلثة بدعة وقال ابن الجنيد وابن ابي عقيل بعدم التحريم لقول الصادق ( ع ) في رواية زرارة الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يوجر عليه قلنا هو اعم من الدعوى مع معارضة الشهرة ثم المفيد جعل الزايد على الثلاث بدعة يوزر فاعلها وابن ابي عقيل ان تعدى المرتين لا يوجر على ذلك وابن الجنيد الثالثة زيادة غير محتاج إليها وبالغ أبو الصلاح فأبطل الوضوء بالثالثة وهو حسن ان مسح بمائها وقال الكليني ( ره ) لما روي ما كان وضوء علي ( ع ) إلا مرة مرة هذا دليل على أن الوضوء مرة مرة لانه ( ع ) كان إذا اورد عليه امران كلاهما طاعة لله تعالى اخذ بأحوطها واشدهما على بدنه وإن الذي جاء عنهم انه قال الوضوء مرتان انه هو لمن لم يقنعه مرة فإستزاده فقال مرتان ثم قال ومن زاد على مرتين لم يوجر وهو اقصى غاية الحد في الوضوء الذي تجاوزه اثم ولم يكن له وضوء وكان كمن صلى الظهر خمسا ولو لم يطلق ( ع ) في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلث قلت هذا نحو كلام ابن بابويه والتأويل مردود بإطلاق الاحاديث هذا كله إذا لم تتق فلو ثلث للتقية فلا تحريم ولا كراهية قطعا لوجوب دفع الضرر وما رواه داود بن زربي بكسر الزاء ثم الراء الساكنة ثم الباء الموحدة قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عن الوضوء توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال اليس تشهد بغداد وعساكرهم قلت بلى قال فكنت اتوضئ في دار المهدي فرآني بعضهم ولا اعلم به فقال كذب من زعم انك فلاني وأنت تتوضأ هذا الوضوء فقلت بهذا والله امرني العاشر بدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الاولى وبالباطن في الثانية والمرأة تعكس لرواية محمد بن بزيع عن الرضا ( ع ) فرض على النساء في الوضوء ان يبدأ بباطن اذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع وحمل على التقدير والتبيين للاتفاق على عدم وجوبه وهذه الرواية مطلقة في الغسلتين وأكثر الاصحاب لم يفرقوا بين الاولى والثانية بين الرجل والمرأة والفرق بشئ ذكره في المبسوط وتبعه ابن زهرة والكيدري وابن ادريس والفاضلان وباقي كتب الشيخ على الاطلاق كباقي الاصحاب الحادي عشر الدعاء عند كل فعل وقد مر بعضه ودل على الباقي الرواية المشهورة عند عبد الرحمن بن كثير الهاشمي عن ابي عبد الله ( ع ) قال بينا أمير المؤمنين ( ع ) ذات يوم جالسا ومنعه ابن الحنفية وقال له يا محمد ايتني بإناء من ماء اتوضأ للصلوة فأتاه فأكفأه بيده اليسرى على يده اليمنى ثم قال بسم الله والحمد لله إلى قوله ثم غسل وجهه فقال اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض الوجوه ثم غسل يده اليمنى فقال اللهم اعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا ثم غسل يده اليسرى فقال اللهم لا تعطي كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي واعوذ بك من مقطعات النيران ثم مسح رأسه فقال اللهم غشني رحمتك وبركاتك ثم مسح رجليه فقال اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيى فيما يرضيك عني ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال يا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره فيكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة والراوي وإن كان قد ضعف إلا أن الشهرة وعمل الاصحاب يؤيدها وزاد المفيد في دعاء الرجلين يا ذا الجلال والاكرام وإذا فزع المتوضي يستحب له ان يقول الحمد لله رب العالمين لما رواه زرارة عن ابي عبد الله ( ع ) وزاد المفيد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وقال ابن بابويه زكوة الوضوء ان يقول اللهم اني اسئلك تمام الوضوء وتمام الصلوة وتمام رضوانك والجنة الثانية عشر فتح العينين عند الوضوء


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست